تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
( كراهة ( 1 ) ) ، للأصل ( 2 ) ، وعمومات الكتاب مثل ( 3 ) :
إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ *
وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
شرح
على تزويج الحرّة أيضا . حويشة : هذا هو الأشهر ، بل عليه الإجماع في الغنية ، وصرّح الشيخ والطبرسيّ في تفسيره بجعل الآية السابقة على التنزيه ، فتفيد الكراهة ، وهو الأظهر ( الرياض ) . ( 1 ) يعني أنّ جماعة من الفقهاء جوّزوا تزويج الأمة مع القدرة على تزويج الحرّة على كراهة ، واستدلّوا على الجواز بأمور : أ : بالأصل . ب : بالعمومات الواردة في القرآن . ج : برواية ابن بكير عن الصادق عليه السّلام . د : بتضعيف المفهوم الدالّ على الشرط . ه‍ : بعدم دلالة المفهوم على الشرط إذا كان واردا مورد الغالب . وسيضعّف الشارح جميع هذه الأدلّة ، كما يأتي . ( 2 ) المراد من « الأصل » هو أصالة إباحة تزويج الأمة في قوله عليه السّلام : « كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام » إذا لم يثبت المنع عنه بدليل معتبر . ( 3 ) أي العمومات الحاصلة من الآيات الأربع الشاملة لجواز تزويج الأمة حتّى مع القدرة على تزويج الحرّة هي : ( 4 ) الأولى في سورة المؤمنون ، الآية 6 :إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *. ( 5 ) الثانية في سورة البقرة ، الآية 221 :وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ.
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 262 | قدرت الله وجداني فخر