( كراهة ( 1 ) ) ، للأصل ( 2 ) ، وعمومات الكتاب مثل ( 3 ) :
إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ *
وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
شرح
على تزويج الحرّة أيضا .
حويشة : هذا هو الأشهر ، بل عليه الإجماع في الغنية ، وصرّح الشيخ والطبرسيّ في تفسيره بجعل الآية السابقة على التنزيه ، فتفيد الكراهة ، وهو الأظهر ( الرياض ) .
( 1 ) يعني أنّ جماعة من الفقهاء جوّزوا تزويج الأمة مع القدرة على تزويج الحرّة على كراهة ، واستدلّوا على الجواز بأمور :
أ : بالأصل .
ب : بالعمومات الواردة في القرآن .
ج : برواية ابن بكير عن الصادق عليه السّلام .
د : بتضعيف المفهوم الدالّ على الشرط .
ه : بعدم دلالة المفهوم على الشرط إذا كان واردا مورد الغالب .
وسيضعّف الشارح جميع هذه الأدلّة ، كما يأتي .
( 2 ) المراد من « الأصل » هو أصالة إباحة تزويج الأمة في قوله عليه السّلام : « كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام » إذا لم يثبت المنع عنه بدليل معتبر .
( 3 ) أي العمومات الحاصلة من الآيات الأربع الشاملة لجواز تزويج الأمة حتّى مع القدرة على تزويج الحرّة هي :
( 4 ) الأولى في سورة المؤمنون ، الآية 6 :إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *.
( 5 ) الثانية في سورة البقرة ، الآية 221 :وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ.