تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
عقدها ( 1 ) أيضا كالعمّة ( 2 ) والخالة ، وهو ( 3 ) ضعف في ضعف ، وجواز ( 4 ) تزويج الأمة بإذن الحرّة المستفاد من الاستثناء مختصّ ( 5 ) بالعبد ، أو بمن ( 6 ) يعجز عن وطء الحرّة دون الأمة ويخشى العنت ( 7 ) ، أو مبنيّ ( 8 )
شرح
الأمة إذا لحقته إجازة الحرّة قال بعض الفقهاء بأنّ الحرّة كما تكون مخيّرة في فسخ عقد الأمة فكذلك تكون مخيّرة في فسخ عقد نفسها أيضا . ( 1 ) الضمير في قوله « عقدها » يرجع إلى الحرّة . ( 2 ) يعني كما أنّ العمّة والخالة تتخيّران في فسخ عقد ابنة الأخ أو الأخت لهما ، أو عقد أنفسهما فكذلك الحرّة تتخيّر في فسخ عقد الأمة أو عقد نفسها . ( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى القول المذكور . يعني أنّ القول بتخيير العمّة والخالة في فسخ عقد أنفسهما ضعيف ، فقياس الحرّة لفسخ عقد نفسها ضعف في ضعف . حويشة : لأنّه قياس إلى العمّة والخالة ، وحكمهما ضعيف ، فيجعل هذا مثله بناء على الضعف ، فالبناء يزيد الضعف ، لأنّه قياس ( حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه ) . ( 4 ) لا يخفى أنّ جواز تزويج الأمة بإذن الحرة - كما يستفاد من قول المصنّف رحمه اللّه « إلّا بإذنها » - ليس مطلقا ، بل هو يختصّ بالعبد ، أو الحرّ الذي لا يقدر على تزويج الحرّة ويخاف العنت ، كما سيأتي . ( 5 ) خبر قوله « جواز تزويج الأمة » . ( 6 ) أي الحرّ الذي لا يقدر على وطي الحرّة ، لكن يقدر على وطي الأمة ، كما يتّفق ذلك في صورة كون الحرّة بكرا والأمة غير بكر . ( 7 ) سيشير إلى معنى « العنت » في العبارات الآتية بقوله « وهو لغة المشقّة . . . إلخ » . ( 8 ) يعني أنّ القول بجواز عقد الأمة على الحرّة بإذنها مبنيّ على عدم اعتبار الشرطين في الجواز .