وقيل ( 1 ) : يبطل ، لحسنة ( 2 ) الحلبيّ : « من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل » ، ونحوه ( 3 ) روى حذيفة بن منصور عنه عليه السّلام وزاد فيها ( 4 ) : « أنّه يعزّر اثني عشر سوطا ونصفا ( 5 ) ثمن حدّ الزاني ( 6 ) . . . .
شرح
ذهبت إلى أهلها » مضافا إلى أنّ سماعة واقفيّ لا يؤمن الاستناد إلى روايته ، فالاستدلال برواية سماعة لا يخلو عن الإشكال .
( 1 ) نقل هذا القول عن المحقّق رحمه اللّه ، وهو أنّ عقد الأمة على الحرّة يبطل ولو لحقته إجازة الحرّة ، استنادا إلى حسنة الحلبيّ .
( 2 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تزوّج الحرّة على الأمة ، ولا تزوّج الأمة على الحرّة ، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل ( الوسائل : ج 14 ص 392 ب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ) .
( 3 ) يعني مثل خبر الحلبيّ في الدلالة على بطلان عقد الأمة على الحرّة مطلقا ما روى حذيفة .
( 4 ) يعني زاد حذيفة في روايته ما ذكر . والرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن حذيفة بن منصور ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج أمة على حرّة لم تستأذنها ، قال : يفرّق بينهما . قلت : عليه أدب ؟
قال : نعم ، اثنا عشر سوطا ثمن حدّ الزاني وهو صاغر ( الوسائل : ج 14 ص 394 ب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 ) .
( 5 ) كيفيّة تنصيف السوط بأن يأخذ الضارب من وسط السوط ، كما قال الشيخ البهائيّ في الجامع العبّاسيّ ( الحديقة ) .
( 6 ) لا يخفى أنّ حدّ الزاني مائة سوط ، فثمنه يكون اثني عشر سوطا ونصفا .