تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
في الأوّل ( 1 ) . ولو ملك ( 2 ) امّا وبنتها ووطئ إحداهما حرمت الأخرى مؤبّدا ، فإن وطئ المحرّمة عالما ( 3 ) حدّ ولم تحرم الأولى وإن كان جاهلا . قيل : حرمت الأولى أيضا مؤبّدا . ويشكل ( 4 ) بأنّه حينئذ لا يخرج عن وطء الشبهة ، أو الزناء وكلاهما لا يحرّم لاحقا كما مرّ ( 5 ) ، وخروج الأخت عن الحكم ( 6 ) للنصّ ، . . . .
شرح
على خلافها . أمّا الدليل الأوّل : فلأنّه ليس في نصّ وارد عن أهل البيت عليهم السّلام ، بل هو وارد في كلمات الفقهاء ، فلا تقاوم الروايات . وأمّا الدليل الثاني والثالث : فهما أصلان عمليّان يسقطان عند وجود الأدلّة الاجتهاديّة ولو كانت على خلافهما كما هنا . ( 1 ) المراد من « الأوّل » هو القول بعدم حرمة الأخت الأولى الموطوءة بوطي الأخت الثانية . ( 2 ) يعني لو ملك المولى أمتين إحداهما أمّ والأخرى بنت لها ، فلو وطئ إحداهما تحرم الأخرى مؤبّدا . ( 3 ) فلو وطئها جاهلا لا حدّ فيه ، لكن قيل فيه بحرمة الأولى أيضا . ( 4 ) أي القول بحرمة الأولى أيضا يشكل ، لأنّ وطي المولى الثانية جاهلا لا يزيد على الوطي بالشبهة ، أو الزناء ، والحال أنّهما لا يوجبان الحرمة . ( 5 ) أي كما مرّ قوله فيما تقدّم « لأنّ الحرام لا يحرّم الحلال » . ( 6 ) دفع ما يقال : فكيف تحرم الأخت الأولى بوطي الأخت الأخرى حراما ، كما تقدّم ؟ فأجاب : لأنّ خروجها عن الحكم بسبب النصّ المذكور .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 253 | قدرت الله وجداني فخر