تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
وإلّا ( 1 ) كان اللازم منه ( 2 ) عدم تحريم الأولى مطلقا ( 3 ) ، كما اختاره ( 4 ) هنا ( 5 ) .

[ الثانية : لا يجوز أن يتزوّج أمة على حرّة إلّا بإذنها ]

( الثانية ( 6 ) : لا يجوز أن يتزوّج ( 7 ) أمة على حرّة إلّا بإذنها ) ، وهو ( 8 ) موضع وفاق ، ( فلو فعل ( 9 ) ) بدون إذنها ( وقف العقد على إجازتها ) ولا يقع باطلا ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد ( 10 ) ، . . . .
شرح
( 1 ) يعني لو لم يرد النصّ في حرمة الأخت الموطوءة الأولى بوطي الأخت الأخرى كان اللازم من قوله « لأنّ الحرام لا يحرّم الحلال » القول بعدم تحريم الأولى . ( 2 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى عدم النصّ . ( 3 ) أي عالما كان الواطئ ، أو جاهلا . ( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه ، وضمير المفعول يرجع إلى العدم . ( 5 ) المشار إليه في قوله « هنا » كتاب اللمعة . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار عدم حرمة الأخت الموطوءة الأولى بوطي الثانية في هذا الكتاب في قوله « ولم تحرم الأولى » . المسألة الثانية ( 6 ) المسألة الثانية من قوله « مسائل عشرون » . ( 7 ) أي لا يجوز لزوج الحرّة أن يتزوّج أمة إلّا بإذن الحرّة . ( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى عدم الجواز . يعني أنّه إجماعيّ . ( 9 ) يعني لو تزوّج الأمة بدون إذن زوجته الحرّة لم يحكم بالبطلان أصلا ، بل يكون مثل عقد الفضوليّ صحيحا بعد لحوق إجازة الحرّة . ( 10 ) في قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 254 | قدرت الله وجداني فخر