تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
إلى أن تموت الثانية ، أو يخرجها ( 1 ) عن ملكه ، لا لغرض العود إلى الأولى ، فإن اتّفق إخراجها لا لذلك ( 2 ) حلّت له الأولى ، وإن أخرجها ليرجع إلى الأولى فالتحريم باق ، وإن وطئ ( 3 ) الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الأولى . ومستند هذا التفصيل ( 4 ) روايات ( 5 ) . . . .
شرح
( 1 ) أي يخرج الأخت الثانية عن ملكه . ( 2 ) أي لا لغرض العود إلى الأولى . ( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى المولى ، وقوله « جاهلا » حال للمولى . ( 4 ) المراد من « التفصيل » هو قوله « لا لغرض العود إلى الأولى » . فالقائل بالتفصيل فرّق بين إخراج الثانية لغرض العود إلى الأولى وبين عدم هذا الغرض . ( 5 ) من الروايات الدالّة على التفصيل المذكور ثلاث روايات منقولة في كتاب الوسائل : الرواية الأولى : محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له أختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ، ثمّ وطئ الأخرى ، أيرجع إلى الأولى فيطأها ؟ قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتّى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة ، لأجل أن يرجع إلى الأولى ( الوسائل : ج 14 ص 373 ب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 ) . الرواية الثانية : محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ، ثمّ وطئ الأخرى ؟ فقال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى تموت الأخرى . قلت : أرأيت إن باعها ؟ فقال : إن كان إنّما يبيعها لحاجة و