بعضها صريح فيه ( 1 ) وخالية عن المعارض ( 2 ) ، فالقول به ( 3 ) متعيّن ، وبه ( 4 ) ينتفي ما علّلوه ( 5 ) . . . .
شرح
لا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ( المصدر السابق : ح 9 ) .
الرواية الثالثة : عن محمّد بن يحيى ، بإسناده عن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن رجل ملك أختين أيطأهما جميعا ؟ قال : يطأ إحداهما ، فإذا وطئ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطئ حتّى تموت الثانية ، أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلّا أن يبيع لحاجة ، أو يتصدّق بها ، أو تموت ( المصدر السابق : ح 10 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى التفصيل المذكور في أنّه لو باع الثانية بقصد أن يرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها ، ولو لم يقصد من بيعها ذلك جاز له الرجوع إلى الأولى .
( 2 ) يعني أنّ بعض الروايات صريح في الدلالة على التفصيل المذكور ولا معارض لهذه الروايات ، فلا بدّ من اختيار التفصيل .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التفصيل .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى بعض الروايات الصريح في التفصيل .
( 5 ) المراد من « ما علّلوه » قول المصنّف رحمه اللّه فيما تقدّم « ولم تحرم الأولى » ، وأقام الشارح رحمه اللّه له ثلاثة أدلّة :
أ : لأنّ الحرام لا يحرّم الحلال .
ب : استصحاب التحريم بالنسبة إلى الثانية ، لا الأولى .
ج : أصالة الإباحة بالنسبة إلى الأولى .
والحاصل : أنّ الأدلّة الثلاثة المذكورة لا وقع لها تجاه الروايات المذكورة القائمة