تحريم الوطء وانتفاء ( 1 ) النقل الذي هو مورد النصّ ( 2 ) ، وهو ( 3 ) الأقوى .
ولا فرق في تحريم الثانية ( 4 ) بين وطي الأولى في القبل والدبر .
وفي ( 5 ) مقدّماته من اللمس والقبلة والنظر ( 6 ) بشهوة نظر ، من قيامها ( 7 ) مقام الوطء كما سلف ، وعدم ( 8 ) صدق الوطء بها .
( فلو وطئ ( 9 ) الثانية فعل حراما ) مع علمه بالتحريم ، ( ولم تحرم )
شرح
( 1 ) هذا دليل الوجه الثاني .
( 2 ) كما تقدّم النصّ في هامش 5 من الصفحة 246 في قوله عليه السّلام : « لا يقربها حتّى تخرج تلك عن ملكه » .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الاحتمال الثاني ، وهو عدم حلّها بفعل ما يقتضي تحريمها بما ذكر .
( 4 ) المراد من « الثانية » هي الأخت الأخرى . فلو وطئ الأخت الأولى قبلا أو دبرا حرمت عليه الأخت الأخرى .
( 5 ) الواو للاستيناف ، والضمير في قوله « مقدّماته » يرجع إلى الوطي . يعني لو فعل مولى الجارية مقدّمات الوطي ، مثل اللمس والتقبيل والنظر بالشهوة ففي حرمة أختها على المولى احتمالان .
( 6 ) فلا مانع من حلّيّة أختها . إذا نظر إليها بغير شهوة .
( 7 ) الضمير في قوله « قيامها » يرجع إلى المقدّمات . هذا دليل احتمال حرمة الأخت الأخرى بفعل مقدّمات الوطي مع الأخت الأولى .
( 8 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة . وهذا دليل الاحتمال الثاني وهو عدم حرمة الأخت الأخرى .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى المولى . يعني لو وطئ المولى الأخت الأخرى ارتكب الحرام ، لكن هذا لا يوجب حرمة الأولى .