ومن أنّها ( 1 ) مع تسلّطه ( 2 ) على فسخه بحكم المملوكة .
ويضعّف ( 3 ) بأنّ غاية التحريم إذا علّقت على مطلق الخروج ( 4 ) لم يشترط معها ( 5 ) أمر آخر ، لئلّا ( 6 ) يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية ، وقدرته ( 7 ) على ردّها إلى ملكه لا تصلح للمنع ، لأنّه ( 8 ) بعد
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى الأخت الموطوءة . وهذا دليل عدم كفاية الإخراج بالعقد الجائز ، لأنّ الأخت الموطوءة مع تسلّط الواطئ على فسخ عقدها تكون في حكم المملوكة للواطي ، فلا يجوز له وطي الأخت الأخرى التي عنده .
( 2 ) الضمير في قوله « تسلّطه » يرجع إلى المالك الواطئ ، وفي قوله « فسخه » يرجع إلى العقد الناقل .
( 3 ) قوله « يضعّف » بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوجه الثاني في قوله « من أنّها مع تسلّطه . . . إلخ » .
( 4 ) كما أنّ التحريم في الرواية كان غايته إخراج الموطوءة عن الملك .
( 5 ) الضمير في قوله « معها » يرجع إلى الغاية المذكورة في الرواية .
( 6 ) يعني لو شرطنا في الإخراج عن الملك كون العقد الناقل لازما لزم جعل ما لم يجعله الشارع غاية للتحريم غاية له ، وهو لا يجوز .
( 7 ) هذا جواب عن الدليل للمنع في قوله « من أنّها مع تسلّطه على فسخه بحكم المملوكة ، فإنّ قدرة المولى على ردّ الأخت الموطوءة عن ملكه لا يكون صالحا للمنع عن وطي الأخرى التي عنده .
الضمير في « قدرته » يرجع إلى المولى الواطئ ، وفي قوله « ردّها » يرجع إلى الأخت الموطوءة .
( 8 ) يعني أنّ المولى الواطئ للأخت يقدر على ردّ الموطوءة إلى ملكه دائما .