وهل يكفي ( 1 ) مطلق العقد الناقل للملك ، أم يشترط لزومه ، فلا يكفي البيع بخيار ( 2 ) ، والهبة التي يجوز الرجوع فيها ( 3 ) ؟ وجهان :
من ( 4 ) إطلاق النصّ ( 5 ) اشتراط خروج الأولى ( 6 ) عن ملكه وهو ( 7 ) حاصل بمطلقه ( 8 ) ، . . . .
شرح
الأخت الموطوءة ، أو جعلها صداقا لزوجته .
( 1 ) يعني هل يكفي في جواز وطي الأخت الأخرى إخراج الأخت الموطوءة بعقد لازم ، أم يكفي العقد الجائز أيضا ؟ فيه وجهان .
( 2 ) بأن يبيع الأخت الموطوءة بشرط خيار الفسخ .
( 3 ) المراد من « الهبة التي يجوز الرجوع فيها » هو الهبة لغير الأرحام . فإنّ عقد الهبة في خصوص الأرحام لازم .
( 4 ) هذا دليل كفاية الإخراج عن الملك ولو بعقد جائز ، وهو إطلاق النصّ في الإخراج .
( 5 ) النصّ منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت عنده جاريتان أختان ، فوطئ إحداهما ، ثمّ بدا له في الأخرى ؟
قال : يعتزل هذه ويطأ الأخرى . قال : قلت : فإنّه تنبعث نفسه للأولى ؟
قال : لا يقربها حتّى تخرج تلك عن ملكه ( الوسائل : ج 14 ص 371 ب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 ) .
( 6 ) فإنّ الرواية مطلقة من حيث الخروج عن ملكه بقوله عليه السّلام : « حتّى تخرج تلك عن ملكه » ، سواء كان الإخراج بعقد لازم ، أم لا .
( 7 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الخروج .
( 8 ) الضمير في قوله « بمطلقه » يرجع إلى العقد .