ذلك ( 1 ) ، لإمكان إمساك ( 2 ) إحداهما بعقد جديد .
ومثله ( 3 ) ما لو جمع بين خمس في عقد ، أو بين اثنتين ( 4 ) وعنده ثلاث ، أو بالعكس ( 5 ) ونحوه ( 6 ) ، ويجوز الجمع بين الأختين في الملك ( 7 ) ، وكذا بين الامّ وابنتها فيه ( 8 ) ، وإنّما يحرم الجمع بينهما في النكاح وتوابعه ( 9 ) من الاستمتاع .
( ولو وطئ إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتّى تخرج الأولى ( 10 ) عن ملكه ) ببيع ، أو هبة ، أو غيرهما ( 11 ) .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الحكم بصحّة عقد إحداهما وبطلان الأخرى .
( 2 ) يعني يمكن إرادة الإمساك بعقد جديد على إحداهما ، لا بصحّة العقد الواقع عليهما .
( 3 ) أي مثل الحكم في الأختين لو جمع العاقد بين خمس زوجات بعقد واحد .
( 4 ) أي لو جمع بين اثنتين في عقد واحد مع كونه صاحب ثلاث .
( 5 ) المراد من « العكس » جمعه بين ثلاث بعقد واحد وعنده اثنتان . فالحكم - كما مرّ في الأختين - بطلان عقد الجميع ، أو تخيير عقد إحداهنّ .
( 6 ) كما لو كانت عنده واحدة وعقد على أربع في آن واحد .
( 7 ) يجوز الملك لأمتين هما أختان .
( 8 ) أي يجوز الجمع بين الامّ وابنتها بالملك أيضا .
( 9 ) أي لا يجوز الجمع بين الامّ وابنتها بالنكاح وتوابعه ، ولا مانع من الجمع بينهما بالملك ، فلا يجوز الاستمتاع من الامّ وابنتها حتّى بالملك أيضا ، لأنّه من توابع النكاح الممنوع منه .
( 10 ) أي حتّى تخرج الأخت التي وطئها عن ملكه .
( 11 ) لا فرق في الإخراج عن الملك كونه بسبب البيع أو الهبة أو غيرهما ، مثل وقف