مسلم عن أحدهما عليهما السّلام الدالّة على التحريم . ويمكن الجمع ( 1 ) بحمل النهي ( 2 ) على الكراهة . وهو ( 3 ) أولى .
واعلم أنّ الحكم ( 4 ) مختصّ بنظر المملوكة على ذلك الوجه ( 5 ) ، وما ذكرناه من الروايات دالّ عليها ( 6 ) .
وأمّا الحرّة ( 7 ) فإن كانت زوجة حرمت على الأب والابن بمجرّد
شرح
بعض جسدها ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها ( المسالك : ج 1 ص 53 الطبع القديم ، وراجع أيضا التهذيب : ج 7 ص 280 ح 23 الطبع الجديد ) .
( 1 ) أي الجمع بين الآية الدالّة على اشتراط الدخول في التحريم ، وبين الرواية المذكورة الدالّة على التحريم .
( 2 ) أي النهي الوارد في الرواية في قوله عليه السّلام : « لا ، إذا رأى منها ما يحرم . . . إلخ » .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الحمل على الكراهة .
( 4 ) أي الحكم بالكراهة أو التحريم أو التفصيل المذكور يختصّ بالنظر إلى المملوكة على ذلك الوجه .
( 5 ) أي على وجه لا يجوز لغير مالك الوطي .
( 6 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى المملوكة . يعني أنّ الروايات المذكورة تدلّ على المملوكة .
( 7 ) أي المرأة الحرّة التي نظر إليها الأب أو لامسها وبالعكس . فإن كانت زوجة للأب فتحرم على الابن ، لتحريم منكوحة الأب على الابن في قوله تعالى :وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ، وكذا منكوحة الابن تحرم على الأب بقوله تعالى :وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ.