العقد ، وإن كانت أجنبيّة ففي تحريمها ( 1 ) قولان ، ويظهر من العبارة ( 2 ) الجزم به ، لأنّه ( 3 ) فرضها مطلقة ، والأدلّة ( 4 ) لا تساعد عليه ( 5 ) .
[ مسائل عشرون ]
( مسائل عشرون ( 6 ) )
[ الأولى : لو تزوّج الامّ وابنتها في عقد واحد بطلا ]
( الأولى ( 7 ) : لو تزوّج ( 8 ) الامّ وابنتها في عقد واحد بطلا ) ، للنهي ( 9 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « تحريمها » يرجع إلى الأجنبيّة . يعني في تحريم ملموسة الأب ومنظورته إذا كانت أجنبيّة قولان .
( 2 ) أي عبارة المصنّف رحمه اللّه « بالعكس تحرم » تدلّ على التحريم .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
( 4 ) أي الأدلّة المذكورة من الروايات المتقدّمة .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى التحريم .
مسائل في المحرّمات المسألة الأولى
( 6 ) خبر لمبتدأ مقدّر ، وهو هذه .
( 7 ) أي المسألة الأولى من قوله « مسائل عشرون » .
( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى العاقد ، والضمير في قوله « ابنتها » يرجع إلى الامّ .
يعني لو تزوّج العاقد الامّ وابنتها في عقد واحد بطلا أي العقدان ، لكن لو تقدّم العقد على إحداهما حكم بصحّته وبطلان المتأخّر .
( 9 ) النهي وارد في رواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين الامّ والابنة ، ولا بين الأختين . . . الحديث ( الوسائل : ج 14 ص 373 ب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8 ) .