تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
الملموسة بالنسبة إليهما ( 1 ) . وهل يتعدّى التحريم إلى امّهما ( 2 ) وابنتهما في حقّ الفاعل ( 3 ) ؟ قولان ( 4 ) ، مأخذهما ( 5 ) أصالة ( 6 ) الحلّ ، واشتراط ( 7 ) تحريم البنت بالدخول بالامّ في الآية ( 8 ) ، ولا قائل بالفرق ( 9 ) ، وصحيحة ( 10 ) محمّد بن
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إليهما » يرجع إلى المنظورة والملموسة . ( 2 ) ضمير التثنية في قوله « امّهما وابنتهما » يرجع إلى الملموسة والمنظورة . ( 3 ) المراد من قوله « الفاعل » هو الناظر واللامس . ( 4 ) جواب للاستفهام في قوله « هل يتعدّى التحريم » . يعني في تعدّي حكم تحريم الملموسة والمنظورة إلى امّهما وابنتهما قولان . ( 5 ) الضمير في قوله « مأخذهما » يرجع إلى القولين . ( 6 ) هذا دليل القول بعدم تعدّي حكم التحريم إلى أمّ الموطوءة وابنتها ، فإنّ أصالة الحلّ تدلّ على عدم تحريمهما على الفاعل . ( 7 ) بالرفع ، عطف على قوله « أصالة الحلّ » . وهذا دليل ثان للقول بعدم تعدّي التحريم إلى الامّ والبنت ، وهو اشتراط تحريم البنت بالدخول بامّها ، والحال أنّه في المقام لم تكن الامّ مدخولا بها ، بل هي المنظورة أو الملموسة . ( 8 ) في قوله تعالى :وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. ( 9 ) أي لا قائل بالفرق بين الامّ والبنت حتّى يقال : إنّ تحريم البنت مشروط بالدخول بالامّ . ( 10 ) الصحيحة منقولة في كتاب المسالك هكذا : عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج بامرأة ، فنظر إلى رأسها وإلى