تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الحكم مطلقا ( 1 ) . نعم ، يشترط كونهما ( 2 ) بشهوة كما ورد في الأخبار ( 3 ) وصرّح به ( 4 ) الأصحاب ، فلا عبرة بالنظر المتّفق ( 5 ) ، ولمس ( 6 ) الطبيب ، ونحوهما ( 7 ) وإن كانت العبارة مطلقة ( 8 ) . هذا ( 9 ) حكم المنظورة و
شرح
الوجه والكفّين ، بلا فرق بين كونه مع الشهوة أم لا . ( 1 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين كون اللمس الذي لا يحلّ لغير مالك الوطي في الوجه والكفّين أم في غيرهما . ( 2 ) هذا تقييد من الشارح رحمه اللّه في مقابل إطلاق التحريم من الفقهاء في صورة لمس الوجه والكفّين مطلقا ، بأنّ الشرط في كون لمس الوجه والكفّين هو كونه بالشهوة لا مطلقا . والضمير في قوله « كونهما » يرجع إلى اللمس والنظر . ( 3 ) من الأخبار خبر في كتاب الوسائل ، نقلناه سابقا في هامش 4 من الصفحة 235 . ( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الشرط . ( 5 ) فالنظر الاتّفاقيّ من الأب أو الابن لا يوجب تحريم المنظورة على الآخر . ( 6 ) أي لا اعتبار بلمس الطبيب في التحريم . ( 7 ) الضمير في قوله « نحوهما » يرجع إلى النظر الاتّفاقيّ ولمس الطبيب . ( 8 ) أي وإن كانت عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله « وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب ، وبالعكس تحرم » مطلقة ، بلا فرق بين النظر الاتّفاقيّ واللمس من الطبيب وغيرهما . ( 9 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو ما ذكر من التفصيل أو التحريم مطلقا .