فالتفصيل ( 1 ) غير متوجّه .
وقيّدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلّان لغيره ( 2 ) ، للاحتراز عن نظر مثل الوجه ( 3 ) والكفين بغير شهوة ، فإنّه لا يحرّم اتّفاقا ( 4 ) ، وأمّا اللمس ( 5 ) فظاهر الأصحاب ( 6 ) - وصرّح به ( 7 ) جماعة منهم - تحريمه ( 8 ) فيهما مطلقا ( 9 ) ، فيتعلّق به ( 10 ) . . . .
شرح
( 1 ) أي التفصيل المذكور وهو الكراهة في إحداهما والتحريم في الأخرى .
( 2 ) الضمير في قوله « لغيره » يرجع إلى مالك الوطي بالملك أو العقد .
( 3 ) يعني أنّ النظر إلى وجه الجارية وكذا النظر إلى كفّيها بغير شهوة لا يوجب الحرمة ، لا من جانب الأب ولا من جانب الابن .
( 4 ) يعني أنّ عدم كون النظر بغير شهوة موجبا للتحريم فيهما اتّفاقيّ بين فقهائنا الإماميّة .
( 5 ) يعني أمّا ملموسة كلّ من الأب والابن على الآخر فظاهر الأصحاب التحريم في كليهما .
( 6 ) المضاف والمضاف إليه في قوله « فظاهر الأصحاب » مبتدأ ، خبره قوله « تحريمه فيهما » . يعني أنّ الظاهر من أصحاب فقهائنا الإماميّة تحريم ملموسة الأب على الابن وبالعكس ، حتّى في النظر إلى الوجه والكفّين .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الظاهر من الأصحاب . يعني أنّ جماعة من الفقهاء صرّحوا بما يظهر من عبارة الأصحاب .
( 8 ) بالرفع ، خبر قوله « فظاهر الأصحاب » ، والضمير فيه يرجع إلى اللمس ، والضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الوجه والكفّين .
( 9 ) أي سواء كان اللمس عن شهوة أم غيرها .
( 10 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى اللمس . يعني يتعلّق الحكم بتحريم اللمس في