تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
بالكراهة فالحكم في صحيحة محمّد بن مسلم كذلك ( 1 ) ، وهذا ( 2 ) هو الذي اختاره المصنّف في شرح الإرشاد وجماعة ، أو يعمل بالأولى ( 3 ) ، ترجيحا للصحيح ( 4 ) على الموثّق حيث يتعارضان ، أو مطلقا ( 5 ) ، وتكون صحيحة ( 6 ) محمّد بن مسلم مؤيّدة لأحد الطرفين ( 7 ) . وهو ( 8 ) الأظهر ، فتحرم فيهما ( 9 ) ، . . . .
شرح
( 1 ) قوله « كذلك » أي بحمل صحيحة محمّد بن مسلم على الكراهة . ( 2 ) المشار إليه في قوله « وهذا » هو الحكم بكراهة ملموسة الابن ومنظورته على الأب وكذا بالعكس . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في شرح الإرشاد وجماعة حكموا بالكراهة في كليهما على خلاف التفصيل الذي ذكره في هذا الكتاب في قوله « وبالعكس تحرم » . ( 3 ) المراد من « الأولى » هو صحيحة ابن بزيع الدالّة على التحريم في كليهما . ( 4 ) فإنّ رواية ابن بزيع صحيحة سندا في مقابل رواية عليّ بن يقطين التي هي موثّقة سندا . لا يخفى أنّ الصحيحة هي التي يكون كلّ من كان في طريقها إماميّا وعادلا ، والموثّقة هي التي يكون من في الطريق موثّقا ولو لم يكن إماميّا . ( 5 ) أي يعمل بالصحيحة ، سواء حصل التعارض أم لا . ( 6 ) يعني تكون رواية محمّد بن مسلم مؤيّدة لتحريم ملموسة الأب على الابن . ( 7 ) المراد من « أحد الطرفين » هو تحريم ملموسة الأب على الابن . ( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى العمل بالأولى المفهوم من قوله « أو يعمل بالأولى » . والحاصل : أنّ نظر الشارح رحمه اللّه هو الحكم بالتحريم في كليهما . ( 9 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى ملموسة ومنظورة الأب والابن .