مطلقا ( 1 ) وعلى عدمه ( 2 ) كذلك .
[ تكره ملموسة الابن ومنظورته ]
( وتكره ملموسة ( 3 ) الابن ومنظورته ) على وجه لا تحلّ ( 4 ) لغير مالك الوطء بعقد ( 5 ) ، أو ملك ( على الأب ( 6 ) ، . . . . )
شرح
عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوّج بابنتها ؟ قال : لا ( الوسائل : ج 14 ص 322 ب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ) .
ولا يخفى عدم دلالة الرواية على عدم الجواز في صورة الزناء بعد العقد ، بل هي تدلّ على وقوع الزناء قبل العقد بقرينة قوله : « يفجر بالمرأة » ، لكن جواب الإمام عليه السّلام بقوله : « لا » يدلّ على عدم الجواز مطلقا ، سواء كان العقد قبل الوطي أو بعده .
( 1 ) سواء كانت الشبهة والزناء قبل العقد أو بعده .
( 2 ) أي الدالّة على عدم المنع . ومن الروايات الدالّة على عدم منع وطي الشبهة والزناء عن العقد مطلقا رواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل فجر بامرأة ، هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : ما حرّم حرام حلالا قط ( الوسائل : ج 14 ص 324 ب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 9 ) .
( 3 ) يعني تكره على الأب أن يتزوّج المرأة التي لامسها ابنها أو نظر إليها .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى كلّ واحد من اللمس والنظر . يعني ليس المراد من اللمس والنظر عمومهما ، بل خصوص ما لا يحلّان لغير مالك الوطي .
( 5 ) الجارّ والمجرور في قوله « بعقد ، أو ملك » يتعلّقان بقوله « مالك الوطي » . يعني أنّ ملك الوطي للشخص يحصل بأمرين :
أ : بأن يعقد على المرأة ويملك وطيها .
ب : أو يشتري الأمة ويملك وطيها
( 6 ) يتعلّق بقوله في السابق « تكره » .