تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

[ حكم وطء الشبهة والزناء السابق على العقد حكم الصحيح ]

( وحكم ) وطء ( الشبهة ، والزناء السابق على العقد حكم الصحيح ( 1 ) في المصاهرة ) ، فتحرم الموطوءة بهما ( 2 ) على أبيه ( 3 ) وابنه ، وعليه ( 4 ) أمّها وبنتها إلى غير ذلك ( 5 ) من أحكام المصاهرة ، ولو تأخّر الوطء فيهما ( 6 ) عن العقد ، أو الملك لم تحرم المعقود عليها ( 7 ) أو المملوكة . هذا هو الأصحّ فيهما ( 8 ) وبه ( 9 ) يجمع بين الأخبار الدالّة على المنع ( 10 )
شرح
توابع أحكام المصاهرة ( 1 ) أي حكم العقد الصحيح في المصاهرة . ( 2 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى الشبهة والزناء . ( 3 ) الضميران في قوله « أبيه وابنه » يرجعان إلى الواطئ بالشبهة والزناء . ( 4 ) أي وتحرم على الواطئ أمّ الموطوءة وبنتها . ( 5 ) أي وغير ما ذكر من أحكام المصاهرة ، مثل حرمة أمّ أمّ الموطوءة وبنت بنتها على الواطئ . ( 6 ) ضمير التثنية في قوله « فيهما » يرجع إلى الواطئ بالشبهة والواطئ بالزنا . ( 7 ) يعني إذا سبق العقد على الوطي بالشبهة والزناء لا يبطل العقد بالوطي اللاحق ، لأنّ الحرام لا يحرّم الحلال . ( 8 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى صورتي : تقدّم العقد المقتضي لعدم البطلان ، وتأخّره المقتضي للبطلان . ( 9 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التفصيل المذكور . ( 10 ) من الأخبار الدالّة على المنع مطلقا الرواية المنقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل