أوسطها ( 1 ) الأوسط ( 2 ) ، وإن تقدّم ( 3 ) عقد بنت الأخ والأخت وعلمت العمّة والخالة بالحال ( 4 ) فرضاهما بعقدهما ( 5 ) رضا بالجمع ، وإلّا ( 6 ) ففي تخييرهما ( 7 ) في فسخ عقد أنفسهما ، . . . .
شرح
ب : وقوف صحّة العقد الثاني على رضاء العمّة والخالة .
ج : كون العمّة والخالة مخيّرتين في فسخ العقد الثاني ، أو عقد أنفسهما .
( 1 ) الضمير في قوله « أوسطها » يرجع إلى الأوجه . يعني أنّ القول بالوجه الوسط - وهو وقوف العقد الثاني على إجازتهما - أوسط الوجوه .
( 2 ) أي أوسط بحسب الإفراط والتفريط . فإنّ البطلان وتخييرهما حتّى في عقد أنفسهما ليسا خاليين من الإفراط والتفريط .
( 3 ) عطف على قوله « إن تقدّمت عقد العمة » . يعني قد تقدّم الأوجه الثلاثة في صورة تقدّم عقد العمّة والخالة ، فلو تقدّم عقد بنت الأخ والأخت على عقدهما ففيه التفصيل المذكور .
( 4 ) بأن علمت العمّة والخالة بأنّ العاقد قد عقد قبل تزوّجهما بنت الأخ والأخت لهما .
( 5 ) الضمير في قوله « بعقدهما » يرجع إلى العمّة والخالة ، وكذلك في قوله « رضاهما » . يعني أنّهما إذا رضيتا بالعقد الواقع عليهما بعد علمهما بعقد بنت الأخ والأخت فهذا رضاء منهما بالعقد الثاني .
( 6 ) هذا استثناء من قوله « فرضاهما » . يعني لو لم ترضيا بالعقد الواقع على أنفسهما جرى فيه التفصيل المذكور .
( 7 ) الضمير في قوله « تخييرهما » يرجع إلى العمّة والخالة . يعني إذا لم ترضيا بعقد أنفسهما بعد العلم بالعقد الواقع على بنت الأخ والأخت لهما فالوجوه المحتملة فيه ثلاثة :