أو فيه ( 1 ) وفي عقد السابقة ، أو بطلان عقدهما ( 2 ) أوجه ، أوجهها الأوّل ( 3 ) .
وهل يلحق الجمع بينهما ( 4 ) بالوطء في ملك اليمين بذلك ( 5 ) ؟
وجهان ، وكذا لو ملك إحداهما ( 6 ) وعقد على الأخرى ، ويمكن شمول العبارة ( 7 ) ، لاتّحاد الحكم في الجميع .
شرح
أ : تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما .
ب : تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما ، أو العقد الثاني .
ج : بطلان عقد أنفسهما .
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى عقد أنفسهما .
( 2 ) أي بطلان عقد العمّة والخالة .
( 3 ) المراد من « الأوّل » هو القول بتخييرهما في عقد أنفسهما ، لا العقد السابق .
( 4 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى العمّة والخالة وإلى بنت الأخ والأخت لهما .
( 5 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « يلحق » ، والمشار إليه هو عقد النكاح . يعني إذا وطئ العمّة والخالة بسبب الملك هل يجوز وطي بنت الأخ والأخت لهما أيضا بالملك ، أم لا ، بل يلحق بعقد النكاح في عدم الجواز ؟ فيه وجهان : الجواز وعدم الجواز .
( 6 ) كما إذا ملك العمّة والخالة فهل يجوز له أن يعقد بنت الأخ والأخت لهما ؟ فيه أيضا وجهان .
( 7 ) المراد من « العبارة » قول المصنّف رحمه اللّه « العمّة والخالة يجمع بينها وبين ابنة أخيها ، أو أختها » . يعني يمكن أن تشمل العبارة جمع كليهما بالملك ، أو إحداهما بالملك والأخرى بالعقد ، لاتّحاد الحكم في الجميع .