تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ثمّ إن تقدّم عقد العمّة والخالة توقّف ( 1 ) العقد الثاني ( 2 ) على إذنهما ( 3 ) ، فإن بادر ( 4 ) بدونه ففي بطلانه ( 5 ) ، أو وقوفه على رضاهما - فإن فسختاه ( 6 ) بطل - ، أو تخييرهما ( 7 ) فيه وفي عقدهما أوجه ( 8 ) ،
شرح
والخالة . ( 1 ) كما إذا تزوّج بالعمّة أو الخالة قبل تزوّج ابنة أخيهما أو أختهما . فلا يجوز تزوّجهما إلا بإذن العمّة والخالة لهما . ( 2 ) المراد من « العقد الثاني » هو عقد بنت أخيها لو كانت الأولى عمّة لها ، أو بنت أختها لو كانت خالة لها . ( 3 ) الضمير في قوله « إذنهما » يرجع إلى العمّة والخالة . ( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى زوج العمّة والخالة ، والضمير في قوله « بدونه » يرجع إلى الإذن . ( 5 ) الضميران في قوله « بطلانه ، أو وقوفه » يرجعان إلى العقد ، والضمير في قوله « رضاهما » يرجع إلى العمّة والخالة . ( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى العمّة والخالة ، وضمير المفعول يرجع إلى العقد . يعني لو فسخت العمّة والخالة العقد الواقع على بنت الأخ والأخت لهما حكم ببطلان العقد . ( 7 ) عطف على قوله « ففي بطلانه » . وهذا هو الشقّ الثاني من الاحتمالات في خصوص عقد بنت الأخ والأخت ، وهو احتمال كونهما مخيّرتين في عقد بنت الأخ والأخت وفي العقد الواقع على أنفسهما . ( 8 ) قوله « أوجه » مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « ففي بطلانه . . . إلخ » . والمراد من الأوجه ثلاثة : أ : بطلان عقد بنت الأخ والأخت .