[ تحرم أخت الزوجة جمعا والعمة والخالة بدون إذن الزوجة ]
( أمّا الأخت ) للزوجة ( فتحرم جمعا ( 1 ) ) بينها ( 2 ) وبينها ، فمتى فارق ( 3 ) الأولى بموت ، أو فسخ ، أو طلاق بائن ( 4 ) ، وانقضت عدّتها حلّت الأخرى ، ( لا عينا ( 5 ) ، والعمّة ( 6 ) ، والخالة ) وإن علتا ( 7 ) ( يجمع بينها وبين ابنة أخيها ( 8 ) ، أو أختها ) وإن نزلتا ( 9 ) ( برضاء ( 10 ) العمّة والخالة ، لا بدونه ) بإجماع أصحابنا ( 11 ) ، وأخبارنا متظافرة به ( 12 ) .
شرح
( 1 ) يعني أنّ أخت الزوجة لا تحرم بالذات ، بل لا يجوز الجمع بين الأختين .
( 2 ) الضمير في قوله « بينها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله أيضا « بينها » يرجع إلى أخت الزوجة . يعني إذا طلّق الزوجة يجوز تزويج أختها وكذا إذا ماتت .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج ، وقوله « الأولى » صفة لموصوف مقدّر وهو الأخت التي في حباله . يعني إذا فارق الزوج الأخت التي تزوّجها بأحد الأسباب المذكورة حلّت الأخت الأخرى له .
( 4 ) فلو طلّقها رجعيّا لا يجوز للزوج التزوّج بالأخت الأخرى ما دام لم تنقض عدّة المطلّقة ، لأنّها ما دامت في العدّة الرجعيّة تكون في حكم الزوجة .
( 5 ) أي لا تحرم أخت الزوجة عينا ، بل تحرم جمعا ، كما تقدّم .
( 6 ) أي عمّة الزوجة وخالتها لا يجوز الجمع بينهما وبين الزوجة إلّا بإذنهما .
( 7 ) المراد من « العمّة والخالة » العاليتين هما خالة وعمّة أمّ الزوجة وأبيها .
( 8 ) الضمير في قوله « أخيها » يرجع إلى العمّة ، وفي قوله « أختها » يرجع إلى الخالة .
( 9 ) أي وإن نزلت ابنة الأخ وابنة الأخت .
( 10 ) الجارّ يتعلّق بقوله « يجمع » .
( 11 ) أي الدليل على اشتراط رضاء العمّة والخالة في تزوّج ابنة الأخ والأخت هو إجماع فقهائنا الإماميّة .
( 12 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى جواز تزوّج ابنة الأخ والأخت برضاء العمّة