معا ( 1 ) ، وبه ( 2 ) مع ذلك نصوص ( 3 ) ، إلّا أنّها . . . .
شرح
المعاني المتعدّدة لا يجوز استعماله في أكثر من معنى واحد في حال واحد ، لأنّ الألفاظ فانية في معانيها ، ويستحيل كون لفظ واحد مرآة لأكثر من معنى واحد ، كما أفاده صاحب الكفاية .
( 1 ) أي لا يجوز استعماله في أكثر من معنى واحد معا ، لكن يجوز استعماله في الأكثر في الحالين المختلفين ، مثل لفظ « عين » المشترك بين المعاني المتعدّدة ، مثل الذهب ، والفضّة ، والباكية ، والجارية ، لا يجوز استعماله في الأكثر في آن واحد ، لكن يجوز في الحالات المتعدّدة .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى تحريم أمّ الزوجة ، سواء دخل بها الزوج ، أم لا .
يعني أنّ الدليل على ذلك - غير ما ذكر - نصوص دالّة عليه .
( 3 ) ومن النصوص الدالّة على تحريم أمّ الزوجة مطلقا رواية منقولة في كتاب الوسائل :
العيّاشيّ في ( تفسيره ) عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة وطلّقها قبل أن يدخل بها ، أتحلّ له ابنتها ؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السّلام : لا بأس به ، إنّ اللّه يقول :وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ، ولو تزوّج الابنة ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له امّها . قال : قلت له : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : لا ، ليس هذه مثل هذه ، إنّ اللّه يقول :وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ، لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط ، وتلك فيها شرط ( الوسائل : ج 14 ص 356 ب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 ) .
والرواية الثانية أيضا من الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام ( في حديث ) قال :
و