تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وابنتها ( 1 ) وإن لم يطلق عليها ( 2 ) ابنة حقيقة ، ( لا ( 3 ) ابنة المعقود عليها ) من غير دخول ، فلو فارقها ( 4 ) قبل الدخول حلّ له ( 5 ) تزويج ابنتها ، وهو موضع وفاق ، والآية الكريمة ( 6 ) صريحة في اشتراط الدخول في التحريم ، وأمّا تحريم الامّ ( 7 ) وإن لم يدخل بالبنت فعليه ( 8 ) المعظم ، بل كاد يكون إجماعا ( 9 ) ، وإطلاق قوله تعالى :
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
( 10 ) يدلّ عليه ( 11 ) ، والوصف ( 12 ) . . . .
شرح
( 1 ) أي وابنة ابنتها . ( 2 ) أي وإن لم يطلق الابنة على ابنة الابن وابنة البنت حقيقة . ( 3 ) يعني لا تحرم على العاقد بنت المرأة المعقود عليها التي تعبّر عنها بالربيبة إذا لم يدخل بها ، لكن إذا دخل بها تحرم ابنتها عليه دائما حتّى لو فارقها . ( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى المعقود عليها . ( 5 ) أي حلّ على العاقد تزويج بنت المعقود عليها . ( 6 ) في قوله تعالى :وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. فإنّ الآية تدلّ على اشتراط الدخول بالنساء في حرمة بناتهنّ اللواتي عبّر عنها بالربائب . ( 7 ) يعني وأمّا تحريم أمّ المعقود عليها وإن لم يدخل بها ، فعليه فتوى معظم أصحابنا الفقهاء . ( 8 ) الضمير في قوله « فعليه » يرجع إلى التحريم . ( 9 ) أي لم يحصل الإجماع على التحريم ، لكن كاد أن يحصل الإجماع . ( 10 ) في سورة النساء ، الآية 23 . ( 11 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى تحريم أمّ البنت بمجرّد العقد وإن لم يدخل بها . ( 12 ) قوله « والوصف » مبتدأ ، خبره قوله فيما يأتي « لا حجّة » .