تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ( 1 )
، والنكاح ( 2 ) حقيقة في العقد على الأقوى ، والحليلة ( 3 ) حقيقة في المعقود عليها للابن قطعا ( 4 ) ، ( وأمّ الموطوءة ( 5 ) ) حلالا ( 6 ) ، أو حراما ( 7 ) ، ( وأمّ المعقود عليها ( 8 ) ) وإن لم يدخل بها ( فصاعدا ) وهي ( 9 ) جدّتها من الطرفين وإن علت ، ( وابنة الموطوءة مطلقا ( 10 ) فنازلا ) ، أي ابنة ابنها ( 11 ) ، . . . .
شرح
( 1 ) الآية 23 من سورة النساء :وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ. ( 2 ) أي لفظ « النكاح » حقيقة في العقد على الأقوى . هذا دليل عدم اشتراط الدخول في حرمة منكوحة الأب على الابن ، وهو أنّ في قوله تعالى :وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْإطلاقا ، سواء دخل الآباء بهنّ أم لا . ( 3 ) هذا أيضا دليل عدم اشتراط الدخول في حرمة زوجة لابن على الأب . الحليلة : الزوجة ، والتي تحلّ معك في دار واحدة ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) يعني أنّ الحليلة حقيقة في المعقود عليها وإن لم يدخل الزوج بها . ( 5 ) بالرفع ، عطف على قوله « زوجة كلّ » . ( 6 ) أي تحرم أمّ الزوجة المدخول بها حلالا . ( 7 ) أي تحرم أمّ المرأة التي دخل الرجل بها حراما . ( 8 ) أي من المحرّمات أمّ المعقود عليها وإن لم يدخل الزوج بها . ( 9 ) يعني أنّ المراد من الامّ فصاعدا هي جدّة الموطوءة والمعقود عليها من الأب والامّ . ( 10 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين الموطوءة حلالا ، أو حراما . ( 11 ) الضمير في قوله « ابنها » يرجع إلى الموطوءة ، وكذلك الضمير في قوله « ابنتها » . يعني من المحرّمات ابنة المرأة الموطوءة .