تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( زوجة ( 1 ) كلّ من الأب فصاعدا ) كالجدّ وإن علا من الطرفين ( 2 ) ، ( والابن ( 3 ) فنازلا ) وإن كان ( 4 ) للبنت وأطلق عليه ( 5 ) الابن مجازا ( على الآخر ( 6 ) ) وإن لم يدخل بها ( 7 ) الزوج ، لعموم ( 8 )
وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ
وقوله ( 9 ) تعالى : . . . .
شرح
( 1 ) بالرفع ، فاعل قوله « وتحرم » . يعني تحرم زوجة الأب على الابن بالمصاهرة . ( 2 ) يعني تحرم زوجة الجدّ - وإن علا من جانب الأب والامّ - على ابن الابن فنازلا . ( 3 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة . يعني تحرم زوجة الابن وابن الابن وهكذا . . . على الأب والجدّ وإن عليا . ( 4 ) اسمه الضمير العائد إلى الابن . يعني وإن كان الابن من البنت . ( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى ابن البنت . يعني إطلاق الابن على ابن البنت إنّما هو مجاز . ( 6 ) الجارّ يتعلّق بقوله « وتحرم » . ( 7 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى زوجة الأب . يعني أنّ زوجة الأب والجدّ فصاعدا تحرم على الابن فنازلا ، وإن لم يدخل الزوج بالزوجة . ( 8 ) أي الدليل على الحرمة مطلقا قوله تعالى في سورة النساء ، الآية 22 :وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا. لا يخفى : أنّ الآية مطلقة في حرمة ما نكح الآباء على الأبناء ، سواء دخل بها الزوج أم لا . ( 9 ) بالجرّ ، عطف على مدخول لام التعليل ، وهذا دليل عموم الحرمة في خصوص زوجة الابن على الأب مع الدخول بها وعدمه .