بخلاف ( 1 ) الشهادة على عينه ( 2 ) .
[ تحرم بالمصاهرة أشخاص ]
( وتحرم بالمصاهرة ( 3 ) ) وهي ( 4 ) علاقة تحدث بين الزوجين ، وأقرباء ( 5 ) كلّ منهما بسبب النكاح توجب ( 6 ) الحرمة ، ويلحق بالنكاح الوطء ( 7 ) ، والنظر ، واللمس على وجه مخصوص ( 8 ) ، وهذا ( 9 ) هو
شرح
( 1 ) يعني أنّ الشهادة على الإقرار بالرضاع يكفي فيه كونها مطلقة ، بخلاف الشهادة على عين الرضاع ، ففيها يحتاج إلى التفصيل المذكور .
( 2 ) الضمير في قوله « عينه » يرجع إلى الرضاع .
المحرّمات بالمصاهرة
( 3 ) المصاهرة من صاهر القوم ، و - فيهم مصاهرة ، أصهر بهم ، و - إليهم ، و - فيهم صهرا : صار لهم صهرا ( أقرب الموارد ) .
والمراد من المحرّمات هنا هو الأقرباء بالنسب .
( 4 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى المصاهرة . يعني أنّ الزوجين تحصل بينهما بسبب العقد علاقة تسمّى بالمصاهرة .
( 5 ) بالجرّ ، عطف على الزوجين . يعني علاقة تحدث بين أقرباء كلّ من الزوج والزوجة بسبب النكاح .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى العلاقة .
( 7 ) أي يلحق بالنكاح الموجب للحرمة الوطي الحاصل بين الشخصين ، أو النظر ، أو اللمس على وجه سيأتي تفصيله .
( 8 ) سيأتي أنّ المراد من لفظ « مخصوص » كون النظر واللمس اللذين لا يحلّان لغير مالك البضع .
( 9 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو التعريف المذكور في قوله « وهي علاقة تحدث