تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
بخلاف ( 1 ) الشهادة على عينه ( 2 ) .

[ تحرم بالمصاهرة أشخاص ]

( وتحرم بالمصاهرة ( 3 ) ) وهي ( 4 ) علاقة تحدث بين الزوجين ، وأقرباء ( 5 ) كلّ منهما بسبب النكاح توجب ( 6 ) الحرمة ، ويلحق بالنكاح الوطء ( 7 ) ، والنظر ، واللمس على وجه مخصوص ( 8 ) ، وهذا ( 9 ) هو
شرح
( 1 ) يعني أنّ الشهادة على الإقرار بالرضاع يكفي فيه كونها مطلقة ، بخلاف الشهادة على عين الرضاع ، ففيها يحتاج إلى التفصيل المذكور . ( 2 ) الضمير في قوله « عينه » يرجع إلى الرضاع . المحرّمات بالمصاهرة ( 3 ) المصاهرة من صاهر القوم ، و - فيهم مصاهرة ، أصهر بهم ، و - إليهم ، و - فيهم صهرا : صار لهم صهرا ( أقرب الموارد ) . والمراد من المحرّمات هنا هو الأقرباء بالنسب . ( 4 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى المصاهرة . يعني أنّ الزوجين تحصل بينهما بسبب العقد علاقة تسمّى بالمصاهرة . ( 5 ) بالجرّ ، عطف على الزوجين . يعني علاقة تحدث بين أقرباء كلّ من الزوج والزوجة بسبب النكاح . ( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى العلاقة . ( 7 ) أي يلحق بالنكاح الموجب للحرمة الوطي الحاصل بين الشخصين ، أو النظر ، أو اللمس على وجه سيأتي تفصيله . ( 8 ) سيأتي أنّ المراد من لفظ « مخصوص » كون النظر واللمس اللذين لا يحلّان لغير مالك البضع . ( 9 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو التعريف المذكور في قوله « وهي علاقة تحدث