تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ما لا يحرّمه ( 1 ) . ولو علم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتّجه الاكتفاء بالإطلاق ( 2 ) ، إلّا ( 3 ) أنّ الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحّتها ( 4 ) إلّا مفصّلة ، فيشهد ( 5 ) الشاهدان بأنّ فلانا ارتضع من فلانة من الثدي ( 6 ) من لبن الولادة ( 7 ) خمس عشرة رضعة تامّات ( 8 ) في الحولين ( 9 ) من غير أن يفصل بينها برضاع امرأة أخرى . وبالجملة فلا بدّ من التعرّض لجميع الشرائط ، ولا يشترط التعرّض لوصول اللبن إلى الجوف ( 10 ) على الأقوى .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لا يحرّمه » يرجع إلى الحاكم ، وفاعل قوله « يشهد » الضمير الراجع إلى الشاهد . يعني يمكن أن يشهد الشاهد برضاع لا يكون محرّما عند الحاكم . ( 2 ) أي بالاكتفاء بشهادة الشاهد بلا تفصيل فيه . ( 3 ) هذا استثناء من قوله « فالمتّجه الاكتفاء بالإطلاق » . يعني أنّه يتّجه الاكتفاء بالشهادة المطلقة ، إلّا أنّ الأصحاب قالوا بعدم صحّة الشهادة بلا تفصيل . ( 4 ) الضمير في قوله « صحّتها » يرجع إلى الشهادة . ( 5 ) هذا متفرّع على لزوم الشهادة المفصّلة . ( 6 ) فلا يكفي الارتضاع من غير الثدي . ( 7 ) إشارة إلى عدم كفاية الارتضاع من لبن غير الولادة . ( 8 ) إشارة إلى عدم كفاية الخمس عشرة رضعة أو عشر رضعات إذا كانت ناقصة . ( 9 ) إشارة إلى عدم كفاية الارتضاع في الأزيد منهما . ( 10 ) يعني لا يلزم على الشاهد التعرّض لوصول اللبن إلى حلق المرتضع ، والقول الآخر لزوم التفصيل فيه أيضا .