ينفسخ نكاح الجميع ( 1 ) مطلقا ( 2 ) .
[ لا تقبل الشهادة بالرضاع إلّا مفصّلة ]
( ولا تقبل الشهادة به ( 3 ) إلّا مفصّلة ( 4 ) ) ، فلا تكفي الشهادة بحصول الرضاع المحرّم ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ، للاختلاف في شرائطه ( 7 ) كيفيّة ( 8 ) وكمّيّة ، فجاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم ( 9 ) فيشهد بتحريم
شرح
الزوج أبدا ، وعدم حرمة الصغيرة ، لكونها بنت الزوجة الغير المدخول بها وهي لا تحرم بالنسب ، فكذا بالرضاع .
( 1 ) أي يحكم بانفساخ عقد الزوجتين : الكبيرة والصغيرة ، لحرمة الجمع بين البنت والامّ بالنسب ، فكذا بالرضاع .
( 2 ) سواء دخل بالزوجة الكبيرة ، أم لا .
الشهادة بالرضاع المحرّم
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الرضاع .
( 4 ) بأن يفصّل الشاهد في الرضاع الواقع كمّا وكيفا ، ولا تكفي الشهادة إجمالا .
( 5 ) صفة الرضاع . يعني لا تكفي شهادة الشاهد إذا كانت بلا تفصيل .
( 6 ) بأن لا يفصّل في الشهادة بالرضاع كمّا وكيفا .
( 7 ) أي الاختلاف الحاصل بين آراء الفقهاء في شرائط الرضاع المحرّم . فإنّ جمعا منهم اشترطوا كونه خمس عشرة رضعة ، واكتفى الآخرون بالعشر منها .
( 8 ) الاختلاف في كيفيّة الرضاع مثل عدم الإخلال بالرضعات برضاع آخر ، أو بالأكل والشرب وغير ذلك .
( 9 ) كما إذا كان فتوى الحاكم بلزوم خمس عشرة رضعة في الرضاع المحرّم وفتوى الشاهد بالعشر .