بلبنهم ( 1 ) زوجته ( 2 ) فسد ( 3 ) النكاح ، ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما ( 4 ) حرّمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة ( 5 ) وإلّا ( 6 ) الكبيرة ،
و
شرح
الأوّل : إذا أرضعت أمّ الزوج زوجته الصغيرة الرضيعة .
الثاني : إذا أرضعت الزوجة أخت الزوج .
الثالث : إذا أرضعت زوجة أبي الزوج زوجته الصغيرة .
الرابع : إذا أرضعت زوجة ابن الزوج زوجته الصغيرة .
الخامس : إذا أرضعت زوجة أخي الزوج زوجته الصغيرة .
وقد فصّلنا علّة التحريم في الأمثلة المذكورة ، فتأمّل .
( 1 ) الضمير في قوله « بلبنهم » يرجع إلى الأب والابن والأخ .
( 2 ) بالنصب ، مفعول قوله « أرضعت » والضمير في قوله « زوجته » يرجع إلى الزوج .
( 3 ) جواب قوله « فلو أرضعت . . . إلخ » .
( 4 ) بالنصب ، مفعول قوله « أرضعت » ، وضمير التثنية في قوله « صغيرتهما » يرجع إلى الزوجتين ، ومثاله ما إذا كانت للزوج زوجة كبيرة اسمها زينب ، وزوجة صغيرة رضيعة زوّجها الوليّ ، فأرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة ، فإذا تصير الزوجتان محرّمتين عليه أبدا بالرضاع في صورة دخول الزوج بالكبيرة .
( 5 ) أمّا حرمة الزوجة الكبيرة فلأنّها صارت أمّ الزوجة ، وهي محرّمة بتصريح الكتاب والسنّة ، وأمّا حرمة الزوجة الصغيرة فلصيرورتها بنت الزوجة المدخول بها وهي أيضا محرّمة في قوله تعالى :وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ.
( 6 ) يعني لو لم يدخل الزوج بالزوجة الكبيرة وأرضعت الكبيرة بلبن غير الزوج زوجته الصغيرة فإذا يحكم بحرمة الكبيرة فقط ، لكونها أمّ الزوجة المحرّمة على