تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
امّه ( 1 ) ، أو من يحرم النكاح بإرضاعه ( 2 ) كأخته ( 3 ) ، وزوجة ( 4 ) أبيه ، وابنه ( 5 ) ، وأخيه ( 6 ) . . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « امّه » يرجع إلى الزوج . يعني لو أرضعت أمّ الزوج زوجته التي كانت صغيرة ورضيعة زوّجها وليّها مع المصلحة بطل النكاح الواقع بين الزوج والزوجة ، لأنّهما يصيران إخوة بالرضاع . ( 2 ) الضمير في قوله « بإرضاعه » يرجع إلى « من » الموصولة . ( 3 ) هذا أحد الأمثلة التي تذكر لمن يفسد النكاح بإرضاعه ، وهو ما إذا أرضعت أخت الزوج زوجته الصغيرة الرضيعة ، كما تقدّم ، فيبطل النكاح الواقع بين الزوج وزوجته ، لأنّ الزوجة تصير بنت أخته وهي محرّمة بالنسب ، فكذا في الرضاع . ( 4 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « كاف » الجارّة ، وهذا هو الثاني من الأمثلة ، وهو ما إذا أرضعت زوجة أبي الزوج زوجته الصغيرة الرضيعة ، فيبطل النكاح الواقع بينهما ، لحصول الاخوّة بين الزوج والزوجة وهي محرّمة بالنسب فكذا بالرضاع . ( 5 ) هذا مثال ثالث لمن يفسد النكاح بإرضاعه ، وهو ما إذا أرضعت زوجة ابن الزوج زوجته الصغيرة الرضيعة ، فيبطل النكاح الواقع بين الزوج والزوجة ، لكون الزوجة بنتا رضاعيّة لابن الزوج وهو محرّم بالنسب ، فكذا في الرضاع . ( 6 ) عطف على قوله « أبيه » ، وهذا مثال رابع لما ذكر ، وهو ما إذا أرضعت زوجة أخي الزوج زوجته الصغيرة ، فيبطل النكاح ، لكون الزوجة بنت أخي الزوج رضاعا وهو محرّم بالنسب ، فكذا في الرضاع . والحاصل : أنّ الأمثلة المذكورة لبطلان الرضاع اللاحق للنكاح الواقع بين الزوجين في المقام خمسة كذلك :