تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ويشترط في صحّة شهادته ( 1 ) به أن يعرف ( 2 ) المرأة في تلك الحال ذات لبن ، وأن يشاهد ( 3 ) الولد قد التقم الثدي ، وأن يكون ( 4 ) مكشوفا ، لئلّا يلتقم غير الحلمة ( 5 ) ، وأن يشاهد امتصاصه ( 6 ) له ، وتحريك شفتيه ، والتجرّع ، وحركة الحلق على وجه يحصل له ( 7 ) القطع به ( 8 ) ، ولا يكفي
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « شهادته » يرجع إلى الشاهد ، وفي قوله « به » يرجع إلى الرضاع . والحاصل : أنّه يشترط في صحّة شهادة الشاهد أمور : أ : علم الشاهد بكون المرأة ذات لبن . ب : مشاهدة التقام الطفل ثدي المرأة . ج : ظهور الثدي للشاهد ، لرفع احتمال التقام غير الثدي . د : شهادته على امتصاص الطفل للثدي بالتفصيل المذكور . وهذا الاشتراط بحيث يحصل منه ذكر القطع بالرضاع ، فلا يكفي الإجمال في واحد ممّا اشترط في صحّة شهادة الشاهد . ( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الشاهد . ( 3 ) هذا هو الأمر الثاني من الأمور المذكورة في شرائط صحّة الشهادة . ( 4 ) اسمه الضمير العائد إلى الثدي . ( 5 ) الحملة - بفتح الحاء واللام والميم - : الثؤلول في وسط الثدي الذي يمتصّ منه الحليب ، وهما حلمتان ، يقال : اسودّت حلمتا ثديه ( أقرب الموارد ) . ( 6 ) الضمير في قوله « امتصاصه » يرجع إلى الطفل ، وفي قوله « له » يرجع إلى الثدي . ( 7 ) أي يحصل للشاهد القطع بالامتصاص . ( 8 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الامتصاص .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 218 | قدرت الله وجداني فخر