ويشترط في صحّة شهادته ( 1 ) به أن يعرف ( 2 ) المرأة في تلك الحال ذات لبن ، وأن يشاهد ( 3 ) الولد قد التقم الثدي ، وأن يكون ( 4 ) مكشوفا ، لئلّا يلتقم غير الحلمة ( 5 ) ، وأن يشاهد امتصاصه ( 6 ) له ، وتحريك شفتيه ، والتجرّع ، وحركة الحلق على وجه يحصل له ( 7 ) القطع به ( 8 ) ، ولا يكفي
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « شهادته » يرجع إلى الشاهد ، وفي قوله « به » يرجع إلى الرضاع .
والحاصل : أنّه يشترط في صحّة شهادة الشاهد أمور :
أ : علم الشاهد بكون المرأة ذات لبن .
ب : مشاهدة التقام الطفل ثدي المرأة .
ج : ظهور الثدي للشاهد ، لرفع احتمال التقام غير الثدي .
د : شهادته على امتصاص الطفل للثدي بالتفصيل المذكور .
وهذا الاشتراط بحيث يحصل منه ذكر القطع بالرضاع ، فلا يكفي الإجمال في واحد ممّا اشترط في صحّة شهادة الشاهد .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الشاهد .
( 3 ) هذا هو الأمر الثاني من الأمور المذكورة في شرائط صحّة الشهادة .
( 4 ) اسمه الضمير العائد إلى الثدي .
( 5 ) الحملة - بفتح الحاء واللام والميم - : الثؤلول في وسط الثدي الذي يمتصّ منه الحليب ، وهما حلمتان ، يقال : اسودّت حلمتا ثديه ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) الضمير في قوله « امتصاصه » يرجع إلى الطفل ، وفي قوله « له » يرجع إلى الثدي .
( 7 ) أي يحصل للشاهد القطع بالامتصاص .
( 8 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الامتصاص .