وأنّهم ( 1 ) بمنزلة ولده .
وقيل ( 2 ) : لا يحرمن ( 3 ) عليه مطلقا ( 4 ) ، لأنّ أخت الابن من النسب إذا لم تكن بنتا ( 5 ) إنّما حرمت ، لأنّها ( 6 ) بنت الزوجة المدخول بها ( 7 ) ،
شرح
محمّد بن الحسن بإسناده عن أيّوب بن نوح قال : كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السّلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها ؟
فكتب عليه السّلام : لا يجوز ذلك لك ، لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك . ورواه الصدوق رحمه اللّه ( الوسائل : ج 14 ص 306 ب 16 من أبواب ما يحرّم بالرضاع ، ح 1 ) .
والرواية الثانية أيضا منقولة في كتاب الوسائل محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام :
امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة ، أم لا ؟ فوقّع : لا تحلّ له ( المصدر السابق : ح 2 ) .
( 1 ) يعني أنّ أولاد المرضعة والفحل بمنزلة أولاد أبي المرتضع ، لأنّهم إخوة ولده .
والضمير في قوله « ولده » يرجع إلى أبي المرتضع .
( 2 ) نسب القول بعدم التحريم إلى الشيخ في كتابه المبسوط وإلى السيّد المرتضى رحمهما اللّه .
( 3 ) فاعله ضمير الجمع العائد إلى أولاد المرضعة والفحل ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى أبي المرتضع .
( 4 ) سواء كانت الأولاد للفحل والمرضعة ، أو لنسب ، أو رضاع .
( 5 ) أي إذا لم تكن أخت الابن بنتا لأبيه تحرم من حيث كونها ربيبة لأبي الابن ، وهي بنت الزوجة .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى أخت الابن .
( 7 ) أي الزوجة التي دخل الزوج بها تكون ابنتها محرّمة على الزوج ، لكونها بنت