فتحريمها ( 1 ) بسبب الدخول بامّها ( 2 ) ، وهو ( 3 ) منتف هنا ، ولأنّ النصّ ( 4 ) إنّما ورد بأنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، لا ما يحرم من المصاهرة ( 5 ) ، وأخت الولد إذا لم تكن ولدا ( 6 ) إنّما تحرم بالمصاهرة وهو ( 7 ) حسن لولا معارضة النصوص الصحيحة ، فالقول بالتحريم أحسن ( 8 ) .
[ لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة ولادة ]
( و ) كذا لا ينكح أبو المرتضع ( في أولاد المرضعة ولادة ) ، لصحيحة عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : إنّ امرأة أرضعت ولدا لرجل ، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقّع :
شرح
زوجته المدخول بها ، كما في قوله تعالى :وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، ( النساء : 23 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « فتحريمها » يرجع إلى أخت الابن .
( 2 ) الضمير في قوله « بأمّها » أيضا يرجع إلى أخت الابن .
( 3 ) أي الدخول بامّ أخت الابن منتف في المقام .
( 4 ) هذا دليل ثان لمن قال بعدم الحرمة .
( 5 ) أي المحرّمات السببيّة .
صاهر القوم ، و - فيهم مصاهرة : صار لهم صهرا ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) أي إذا لم تكن أخت الولد ولدا لأبي الابن .
( 7 ) أي القول بعدم حرمة أولاد المرضعة والفحل لأبي المرتضع حسن عند الشارح رحمه اللّه ، لكن تمنع عنه النصوص الصحيحة الدالّة على التحريم ، كما تقدّم .
( 8 ) أي القول بالتحريم أحسن من القول بعدمه ولو كان هو حسنا أيضا .