« لا تحلّ له » ( 1 ) ، ومثلها صحيحة ( 2 ) أيّوب بن نوح وفيها ( 3 ) : « لأنّ ولدها ( 4 ) صارت بمنزلة ( 5 ) ولدك » ، ويترتّب على ذلك ( 6 ) تحريم زوجة أبي المرتضع عليه ( 7 ) لو أرضعته ( 8 ) جدّته ( 9 ) لأمّه ، سواء كان بلبن جدّه ( 10 ) أم غيره ، لأنّ الزوجة ( 11 ) حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن إن
شرح
( 1 ) قد نقلت هذه الرواية في هامش 10 من الصفحة 206 عن عبد اللّه بن جعفر .
( 2 ) قد نقلت هذه الرواية أيضا في هامش 10 من الصفحة 206 عن أيّوب بن نوح .
( 3 ) الضمير في قوله « وفيها » يرجع إلى الصحيحة .
( 4 ) الضمير في قوله « ولدها » يرجع إلى المرضعة .
( 5 ) يعني ليسوا أولادا لك حقيقة ، بل هم بمنزلة الأولاد .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو تحريم أولاد صاحب اللبن على أبي المرتضع ، وتحريم أولاد المرضعة على أبي المرتضع . يعني يتفرّع على المسألتين المذكورتين حرمة زوجة أبي المرتضع عليه .
( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المرتضع .
( 8 ) الضمير في قوله « أرضعته » يرجع إلى المرتضع ، والفاعل قوله « جدّته » .
( 9 ) أي جدّة المرتضع لأمّه .
أقول : إذا أرضعت الامّ ولد بنتها وحصلت الشرائط المذكورة للنشر يحكم بحرمة بنتها لزوجها ، لتحريم أولاد المرضعة على أبي المرتضع .
( 10 ) الضمير في قوله « جدّه » يرجع إلى المرتضع ، وفي « غيره » يرجع إلى الجدّ .
( 11 ) أي زوجة أبي المرتضع حين الرضاع المذكور تكون من جملة أولاد صاحب اللبن ، أو من جملة أولاد المرضعة ، وقد تقدّم عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولادهما .