( والفحل ( 1 ) ) صاحب اللبن ( أبا ، وإخوتهما ( 2 ) أعماما ( 3 ) وأخوالا ، وأولادهما إخوة ( 4 ) ، وآباؤهما ( 5 ) أجدادا ، فلا ينكح ( 6 ) أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ( 7 ) ورضاعا ) ، لأنّهم ( 8 ) صاروا إخوة ولده ، وإخوة الولد محرّمون على الأب ، ولذلك عطف المصنّف التحريم بالفاء ( 9 ) ليكون تفريعا على ما ذكره .
والأخبار ( 10 ) الصحيحة مصرّحة بالتحريم هنا ، . . . .
شرح
( 1 ) الفحل : الذكر من كل حيوان ، ج فحول وأفحل ، والمراد هنا زوج المرأة المرضعة .
( 2 ) الضمير في قوله « إخوتهما » يرجع إلى المرضعة والفحل .
( 3 ) أي يصير إخوة الفحل أعماما للرضيع ، ويصير إخوة المرضعة أخوالا له .
( 4 ) يعني يصير أولاد المرضعة والفحل إخوة للرضيع .
( 5 ) أي تصير آباء المرضعة والفحل أجدادا للرضيع .
( 6 ) ولا يخفى أنّ هذه العبارة متفرّعة على قوله « أولادهما إخوة » . يعني إذا كانت أولاد الفحل والمرضعة إخوة للرضيع لا يجوز لأبي الرضيع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ، لكونهم إخوة ولده ، وإخوة ولد الإنسان تحرم عليه .
( 7 ) أي سواء كانت أولاد الفحل أو المرضعة عن ولادة أو رضاع .
( 8 ) الضمير في قوله « لأنّهم » يرجع إلى أولاد المرضعة والفحل .
( 9 ) في قوله « فلا ينكح أبو المرتضع . . . إلخ » . فإنّ المصنّف رحمه اللّه فرّع ذلك على قوله « وأولادهما إخوة » .
( 10 ) من الأخبار الدالّة على تحريم أولاد المرضعة والفحل على أبي المرتضع المنقولة في كتاب الوسائل هو هذا :