تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
كان ( 1 ) جدّا ، ومن جملة أولاد المرضعة نسبا ( 2 ) إن لم يكن ، فلا يجوز لأبي المرتضع نكاحها ( 3 ) لاحقا ، كما لا يجوز سابقا ، بمعنى أنّه ( 4 ) يمنعه ( 5 ) سابقا ويبطله لاحقا . وكذا ( 6 ) لو أرضعت الولد بعض نساء جدّه ( 7 ) لأمّه بلبنه ( 8 ) وإن لم تكن ( 9 ) جدّة للرضيع ، لأنّ ( 10 ) زوجة أبي الرضيع حينئذ ( 11 ) من جملة أولاد صاحب اللبن .
شرح
( 1 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى صاحب اللبن . ( 2 ) أي من حيث النسب . ( 3 ) أي الزوجة التي في حبالته تحرم عليه لاحقة ، كما يحرم عليه تزويجها سابقا . ( 4 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الرضاع . ( 5 ) الضمير في قوله « يمنعه » يرجع إلى النكاح ، وكذا الضمير في قوله « يبطله » . ( 6 ) أي وكذا يحرم على أبي المرتضع . ( 7 ) الضمير في قوله « جدّه » يرجع إلى المرتضع . يعني وكذا تحرم على أبي المرتضع زوجته ، لو أرضعت الولد بعض نساء جدّه لأمّه بلبن الجدّ . ( 8 ) أي بلبن جدّه ، فلو أرضعت بلبن فحل آخر ، كما إذا ولدت من زوجها الأوّل ، ثمّ تزوّجت بجدّ الرضيع فإذا لا يجري فيه الحكم المذكور . ( 9 ) اسم « لم تكن » هو الضمير العائد إلى المرضعة . ( 10 ) هذا تعليل بطلان عقد زوجة أبي المرتضع بإرضاع جدّته ، أو بإرضاع بعض نساء جدّه ، وهو أنّ زوجة أبي المرتضع تكون من جملة أولاد صاحب اللبن ، وقد قال المصنّف « لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن » . ( 11 ) المراد من قوله « حينئذ » هو إرضاع جدّة المرتضع ، أو بعض نساء جدّه له .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 210 | قدرت الله وجداني فخر