كان ( 1 ) جدّا ، ومن جملة أولاد المرضعة نسبا ( 2 ) إن لم يكن ، فلا يجوز لأبي المرتضع نكاحها ( 3 ) لاحقا ، كما لا يجوز سابقا ، بمعنى أنّه ( 4 ) يمنعه ( 5 ) سابقا ويبطله لاحقا .
وكذا ( 6 ) لو أرضعت الولد بعض نساء جدّه ( 7 ) لأمّه بلبنه ( 8 ) وإن لم تكن ( 9 ) جدّة للرضيع ، لأنّ ( 10 ) زوجة أبي الرضيع حينئذ ( 11 ) من جملة أولاد صاحب اللبن .
شرح
( 1 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى صاحب اللبن .
( 2 ) أي من حيث النسب .
( 3 ) أي الزوجة التي في حبالته تحرم عليه لاحقة ، كما يحرم عليه تزويجها سابقا .
( 4 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الرضاع .
( 5 ) الضمير في قوله « يمنعه » يرجع إلى النكاح ، وكذا الضمير في قوله « يبطله » .
( 6 ) أي وكذا يحرم على أبي المرتضع .
( 7 ) الضمير في قوله « جدّه » يرجع إلى المرتضع . يعني وكذا تحرم على أبي المرتضع زوجته ، لو أرضعت الولد بعض نساء جدّه لأمّه بلبن الجدّ .
( 8 ) أي بلبن جدّه ، فلو أرضعت بلبن فحل آخر ، كما إذا ولدت من زوجها الأوّل ، ثمّ تزوّجت بجدّ الرضيع فإذا لا يجري فيه الحكم المذكور .
( 9 ) اسم « لم تكن » هو الضمير العائد إلى المرضعة .
( 10 ) هذا تعليل بطلان عقد زوجة أبي المرتضع بإرضاع جدّته ، أو بإرضاع بعض نساء جدّه ، وهو أنّ زوجة أبي المرتضع تكون من جملة أولاد صاحب اللبن ، وقد قال المصنّف « لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن » .
( 11 ) المراد من قوله « حينئذ » هو إرضاع جدّة المرتضع ، أو بعض نساء جدّه له .