[ يستحبّ في الاسترضاع اختيار المرضعة العاقلة المسلمة ]
( ويستحبّ ) في الاسترضاع ( 1 ) ( اختيار ) المرضعة ( العاقلة المسلمة العفيفة ( 2 ) الوضيئة ( 3 ) ) الحسنة ( للرضاع ) ، لأنّ الرضاع مؤثّر في الطباع ( 4 ) ، والأخلاق ، والصور ، قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : . . . .
شرح
على الأصحّ .
الثاني : صدور اللبن عن ذات حمل أو ذات ولد .
الثالث : كون المرضعة حيّة .
الرابع : إنبات اللحم واشتداد العظم من اللبن في المرتضع ، والمرجع فيهما قول الخبرة ، أو الإرضاع يوما وليلة ، أو خمس عشرة رضعات على قول ، وعشر رضعات على آخر .
الخامس : كون المرتضع في الحولين وعدم اعتبار الرضاع في غيرهما .
السادس : أن لا يفصل بين الرضعات - في اليوم والليلة ، وإنبات اللحم واشتداد العظم ، وخمس عشرة رضعات - برضاع امرأة أخرى .
السابع : كون اللبن من فحل واحد ، فلا عبرة ، بالرضاع لو كان الفحل متعدّدا .
فهذه إجمال الشرائط المعتبرة في الرضاع المحرّم وقد عرفت التفصيل من كلام الشارح رحمه اللّه فيما مضى .
مستحبّات الاسترضاع
( 1 ) يعني يستحبّ لمن يختار المرأة للرضاع أن يختار المرأة العاقلة العفيفة الوضيئة .
( 2 ) العفيفة من عفّ ، عفّا ، عفافا ، عفافة ، عفّة : كفّ عمّا لا يحلّ ، فهو عفّ ، وعفيف ، وهي عفّة ، وعفيفة ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) الوضيئة من وضأه ، يضأه ، وضئا : غلبه في الحسن والنظافة ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) يعني أنّ استحباب استرضاع المرأة الكذائيّة لكون اللبن مؤثّرا في طبيعة الطفل وأخلاقه ، وفي هيئته الظاهريّة أيضا .