( اتّحاد الفحل ) ، بل يكفي اتّحاد المرضعة ، ( لأنّه ( 1 ) يكون بينهم ) مع اتّحادها ( 2 ) ( اخوّة الامّ ) وإن تعدّد الفحل ، ( وهي ( 3 ) تحرّم التناكح ) بالنسب ، والرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب . وهو ( 4 ) متّجه لولا ورود النصوص ( 5 ) عن أهل البيت عليهم السّلام بخلافه ، وهي ( 6 ) مخصّصة لما دلّ بعمومه ( 7 ) على اتّحاد الرضاع والنسب في حكم التحريم .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » للشأن ، وفي قوله « بينهم » يرجع إلى المرتضعين من المرضعة الواحدة مع تعدّد الفحل . يعني تحصل بينهم الاخوّة من جانب الامّ ، وحيث إنّ الإخوة بالنسب من الامّ محرّمون فكذلك في الرضاع .
( 2 ) الضمير في قوله « اتّحادها » يرجع إلى المرضعة .
( 3 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى اخوّة الامّ . يعني أنّ التناكح يحرم بين الأخ والأخت المنتسبين بالامّ فكذلك في الرضاع .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى قول الطبرسيّ رحمه اللّه . يعني أنّ كلامه متّجه ، لكنّ النصّ على خلافه .
( 5 ) والمراد من « النصوص » هي التي دلّت على اعتبار اتّحاد الفحل ، كما تقدّم بعضها .
( 6 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى النصوص الدالّة على اعتبار اتّحاد الفحل .
( 7 ) أي العموم في قوله عليه السّلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . فإنّه شامل لجميع فروض تحقّق الحرمة بين الإخوة بالامّ من الرضاع ، لكنّه خصّص بتلك الأخبار الدالّة على اعتبار اتّحاد الفحل .
أقول : المتلخّص من جميع ما ذكرناه في شرائط الرضاع المحرّم هو أنّ الشرائط المذكورة سبعة :
الأوّل : كون الرضاع عن نكاح دواما ، أو متعة ، أو ملك يمين ، أو شبهة