وغيره ( 1 ) ، والرواية ( 2 ) مطلقة ( 3 ) في اعتبار كونها من امرأة واحدة ، قال الباقر عليه السّلام : « لا يحرّم الرضاع أقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد » . ولعلّ دلالتها ( 4 ) على الاكتفاء بفصل مسمّى الرضاع أكثر .
( وأن يكون اللبن ( 5 ) لفحل واحد ، فلو ( 6 ) أرضعت المرأة جماعة ) ذكورا ( 7 ) وإناثا ( بلبن فحلين ) فصاعدا بحيث لم يجتمع ذكر وأنثى منهم
شرح
فلو أرضعت الأخرى رضعة ناقصة لا يحصل الفاصل ، بل تكون مثل الأكل في خلال الرضعات .
( 1 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المأكول .
( 2 ) المراد من « الرواية » هي رواية زياد بن سوقة المنقولة سابقا في الصفحة 183 .
( 3 ) كأنّ هذا ردّ على قول العلّامة في التذكرة باشتراط الرضاعة الكاملة ، فإنّ الرواية مطلقة في اعتبار كون الرضاع من امرأة واحدة بحيث أن لا يرتضع الطفل من المرأة الأخرى ولو أقلّ من رضعة كاملة .
( 4 ) الضمير في قوله « دلالتها » يرجع إلى الرواية المذكورة . يعني الرواية أدلّ على كفاية مسمّى الرضاع من الأخبار الأخرى في الفصل .
( 5 ) يعني ومن شرائط الرضاع المحرّم أن يكون اللبن لفحل واحد ، بأن أرضعت المرضعة بلبن زوج واحد ، فلو أرضعت بلبن زوج ذكرا ، ثمّ أرضعت بلبن زوج أخر أنثى لم تحصل الحرمة بينهما ، لاختلاف الفحل .
( 6 ) سيأتي جواب « لو » في قوله « لم يحرم بعضهم على بعض » . يعني لو أرضعت المرأة طفلا بلبن زوج ، ثمّ فارقها وتزوّجت بالآخر وأرضعت بلبنه طفلا آخر لم تحصل الحرمة بين الطفلين المرتضعين .
( 7 ) هذا وما بعده مفعول قوله « أرضعت » .