وإن كان جائزا كالشهر والشهرين معهما ( 1 ) ، والحولان معتبران في المرتضع ، دون ولد المرضعة ( 2 ) ، فلو كمل حولا ولدها ، ثمّ أرضعت بلبنه ( 3 ) غيره نشر ( 4 ) في أصحّ القولين .
ولا فرق بين أن يفطم ( 5 ) المرتضع ( 6 ) قبل الرضاع في الحولين وعدمه .
والمعتبر في الحولين الهلاليّة ، فلو انكسر الشهر الأوّل ( 7 ) أكمل بعد الأخير ثلاثين كغيره ( 8 ) من الآجال .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « معهما » يرجع إلى الحولين . يعني وإن جاز إرضاع الطفل شهرا وشهرين بعد الإرضاع حولين ، لكنّ الرضاع بعد الحولين لا يوجب النشر .
( 2 ) يعني لا يشترط الحولان في ولد المرضعة ، بمعنى أنّ ولدها لو كمل حولين كاملين ، ثمّ أرضعت طفلا قبل حوليه كان الرضاع كذلك موجبا لنشر الحرمة .
( 3 ) الضمير في قوله « بلبنه » يرجع إلى ولد المرضعة ، وكذلك ضمير قوله « غيره » .
( 4 ) أي الرضاع بعد إكمال حولي ولد المرضعة يوجب نشر الحرمة على الأصحّ من القولين فيه .
( 5 ) قوله « يفطم » بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو المرتضع .
فطم المرضع الرضيع : فصلته عن الرضاع ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) المراد من « المرتضع » هو ولد المرضعة ، لا الولد الذي يرتضع منها .
( 7 ) كما إذا ولد المرتضع في الخامس عشر من شهر رمضان ، يجبر الكسر بعد الحولين من شهر آخر ثلاثين ولو كان الشهر الذي ولد فيه أقلّ من ثلاثين يوما .
( 8 ) الضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى اجل الرضاع . يعني كما ينجبر كسر الشهر