( وأن ( 1 ) لا يفصل بين الرضعات ) في الأحوال الثلاثة ( 2 ) ( برضاع ( 3 ) أخرى ) وإن لم يكن ( 4 ) رضعة كاملة .
ولا عبرة بتخلّل ( 5 ) غير الرضاع من المأكول ، والمشروب ، وشرب اللبن ( 6 ) من غير الثدي ، ونحوه ، وإنّما يقطع اتّصال الرضعات إرضاع غيرها ( 7 ) من الثدي ، وصرّح العلّامة في القواعد بالاكتفاء في الفصل بأقلّ من رضعة كاملة ( 8 ) من غير تردّد ، وفي التذكرة بأنّ الفصل لا يتحقّق إلّا برضعة ( 9 ) كاملة وأنّ الناقصة بحكم المأكول . . . .
شرح
الأوّل ثلاثين من الشهر الآخر في سائر الآجال .
( 1 ) يعني ومن شرائط الرضاع المحرّم أن لا يفصل بين الرضعات برضاع مرضعة أخرى .
( 2 ) المراد من « الأحوال الثلاثة » هو : اليوم والليلة ، وإنبات اللحم واشتداد العظم ، والخمس عشرة ، أو العشر رضعات .
( 3 ) الجارّ يتعلّق بقوله « أن لا يفصل » .
( 4 ) اسم « لم يكن » هو الضمير العائد إلى الرضاع .
( 5 ) يعني لا مانع من الفصل بين الحالات الثلاثة المذكورة بسبب غير الرضاع ، كما إذا أكل الطفل طعاما ، أو شرب شرابا ، أو لبنا بين الرضعات .
( 6 ) أي لا اعتبار بشرب المرتضع اللبن من غير ضرع المرأة الأخرى .
( 7 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى المرضعة .
( 8 ) يعني قال العلّامة في كتابه القواعد بأنّ الفصل يحصل من إرضاع المرأة الأخرى ولو لم تكن الرضعة كاملة بلا ترديد فيه .
( 9 ) يعني قال العلّامة في كتابه التذكرة بأنّ الفصل لا يحصل بأقلّ من رضعة كاملة ،