تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
( وأن ( 1 ) لا يفصل بين الرضعات ) في الأحوال الثلاثة ( 2 ) ( برضاع ( 3 ) أخرى ) وإن لم يكن ( 4 ) رضعة كاملة . ولا عبرة بتخلّل ( 5 ) غير الرضاع من المأكول ، والمشروب ، وشرب اللبن ( 6 ) من غير الثدي ، ونحوه ، وإنّما يقطع اتّصال الرضعات إرضاع غيرها ( 7 ) من الثدي ، وصرّح العلّامة في القواعد بالاكتفاء في الفصل بأقلّ من رضعة كاملة ( 8 ) من غير تردّد ، وفي التذكرة بأنّ الفصل لا يتحقّق إلّا برضعة ( 9 ) كاملة وأنّ الناقصة بحكم المأكول . . . .
شرح
الأوّل ثلاثين من الشهر الآخر في سائر الآجال . ( 1 ) يعني ومن شرائط الرضاع المحرّم أن لا يفصل بين الرضعات برضاع مرضعة أخرى . ( 2 ) المراد من « الأحوال الثلاثة » هو : اليوم والليلة ، وإنبات اللحم واشتداد العظم ، والخمس عشرة ، أو العشر رضعات . ( 3 ) الجارّ يتعلّق بقوله « أن لا يفصل » . ( 4 ) اسم « لم يكن » هو الضمير العائد إلى الرضاع . ( 5 ) يعني لا مانع من الفصل بين الحالات الثلاثة المذكورة بسبب غير الرضاع ، كما إذا أكل الطفل طعاما ، أو شرب شرابا ، أو لبنا بين الرضعات . ( 6 ) أي لا اعتبار بشرب المرتضع اللبن من غير ضرع المرأة الأخرى . ( 7 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى المرضعة . ( 8 ) يعني قال العلّامة في كتابه القواعد بأنّ الفصل يحصل من إرضاع المرأة الأخرى ولو لم تكن الرضعة كاملة بلا ترديد فيه . ( 9 ) يعني قال العلّامة في كتابه التذكرة بأنّ الفصل لا يحصل بأقلّ من رضعة كاملة ،
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 193 | قدرت الله وجداني فخر