تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
أوردناه من الخبر الصحيح ( 1 ) حجّة عليه ( 2 ) ، وتبقى الأخبار ( 3 ) المثبتة للخمس عشرة ، والنافية ( 4 ) للعشر من غيره ( 5 ) شاهدة وعاضدة له ( 6 ) وهي ( 7 ) كثيرة . ( وأن يكون ( 8 ) المرتضع في الحولين ( 9 ) ) ، فلا عبرة برضاعه بعدهما ( 10 )
شرح
( 1 ) المراد من « الخبر الصحيح » ما نقلناه عن عليّ بن رئاب . ( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى ابن الجنيد . يعني أنّ الخبر الصحيح المذكور ناهض على خلافه ، فلا مجال لما قاله . ( 3 ) يعني وتبقى لنا في المسألة الأخبار الدالّة على النشر بخمس عشرة رضعة . ( 4 ) بالرفع ، عطف على قوله « المثبتة » ، صفة للأخبار . ( 5 ) الضمير في قوله « من غيره » يرجع إلى الخبر الصحيح . ( 6 ) الضمير في قوله « له » أيضا يرجع إلى الخبر الصحيح . يعني قال الشارح رحمه اللّه في مقام الردّ على ما قاله ابن الجنيد رحمه اللّه : أنّ ما أوردناه من الخبر الصحيح ناهض على خلاف ابن الجنيد ، والأخبار المثبتة للخمس عشرة رضعة والنافية للعشر من غير الخبر الصحيح شاهدة وعاضدة للخبر الصحيح الدالّ على نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة . ( 7 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الأخبار الكثيرة الشاهدة والعاضدة . ( 8 ) أي ومن شرائط الرضاع المحرّم أن يكون المرتضع في الحولين ، فلو زاد عنهما لا يوجب الحرمة . ( 9 ) الحول - بالفتح - مصدر : السنة ، لأنّها تحول أي تمضي ، ج أحوال وحؤول والتثنية الحولان ( أقرب الموارد ) . ( 10 ) فلو ارتضع من يزيد عن الحولين لا يتحقّق النشر .