فانتفت العشر ( 1 ) بهذا الخبر ، فلم يبق إلّا القول ( 2 ) بالخمس عشرة رضعة وإن لم يذكر ( 3 ) ، إذ لا واسطة بينهما ( 4 ) وبهذا ( 5 ) يخصّ عموم الأدلّة ( 6 ) أيضا .
ويضعّف قول ابن الجنيد بالاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة ( 7 ) ، نظرا ( 8 ) إلى العموم ، حيث أطرح ( 9 ) الأخبار من الجانبين ( 10 ) ، وما
شرح
( 1 ) يعني فلا يقال بالنشر بعشر رضعات استنادا بهذا الخبر .
( 2 ) يعني فلم يبق في المسألة إلّا القول بالخمس عشرة رضعة ، لعدم القول الآخر .
( 3 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى القول . يعني ولو لم يذكر في الرواية ، لعدم الواسطة بين القولين .
( 4 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى القول بالعشر ، والقول بخمس عشرة رضعة . فإذا انتفى أحد القولين بالخبر المذكور يثبت القول الآخر .
( 5 ) المشار إليه في قوله « بهذا » هو الخبر المنقول عن ابن رئاب .
( 6 ) والمراد من « عموم الأدلّة » قوله تعالى :وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وقوله عليه السّلام : « ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » .
( 7 ) قال ابن الجنيد رحمه اللّه بنشر الحرمة بما يصدق عليه اسم الرضعة .
( 8 ) بالنصب ، مفعول له لقول ابن الجنيد ، فإنّه حكم بالاكتفاء بما يصدق عليه اسم الرضعة ، لأجل العمومات الواردة في القرآن والأخبار .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى ابن الجنيد .
( 10 ) يعني أنّ ابن الجنيد أطرح الخبر الدالّ على النشر بالعشر والخبر الدالّ على القول بالنشر بخمس عشرة ، وعمل بالعمومات الشاملة لما يصدق عليه اسم الرضعة .