تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
إجازة ما شاءت منهما ، وإبطال الآخر ، أو إبطالهما ( 1 ) .

[ العاشرة : لا ولاية للأمّ على الولد مطلقا ]

( العاشرة ( 2 ) : لا ولاية للأمّ ) على الولد مطلقا ( 3 ) ( فلو زوّجته ( 4 ) ، أو زوّجتها ( 5 ) اعتبر رضاهما ) بعد الكمال كالفضوليّ ( 6 ) ، ( فلو ادّعت ( 7 ) الوكالة عن الابن ) الكامل ( وأنكر ( 8 ) بطل ) العقد ( وغرمت ( 9 ) ) للزوجة ( نصف المهر ) ، لتفويتها ( 10 ) عليها البضع ، وغرورها بدعوى الوكالة ، مع أنّ الفرقة ( 11 ) قبل الدخول .
شرح
( 1 ) ضمير التثنية في قوله « إبطالهما » يرجع إلى العقدين الواقعين من أخويها . المسألة العاشرة ( 2 ) المسألة العاشرة من قوله « هنا مسائل » . ( 3 ) سواء كان الولد ذكرا أم أنثى ، وسواء كان عاقلا أم ناقصا . ( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى الامّ ، وضمير المفعول يرجع إلى الولد الذكر . ( 5 ) الضمير في قوله « زوّجتها » يرجع إلى الصغيرة . ( 6 ) يعني يكون عقد الامّ للذكر والأنثى من أولادها كعقد الفضوليّ في الحاجة إلى الإجازة . ( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الامّ . ( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى الابن . ( 9 ) أي تغرم الامّ للزوجة نصف المهر الذي سمّته في العقد . ( 10 ) الضمير في قوله « لتفويتها » يرجع إلى الامّ ، وفي قوله « عليها » يرجع إلى الزوجة ، وكذلك في قوله « غرورها » يرجع إلى الامّ . يعني أنّ الامّ قد فوّت بضع الزوجة وغرّتها بدعواها الوكالة عن ولدها ، فيلزم عليها نصف المهر . ( 11 ) هذا إكمال الاستدلال على لزوم نصف المهر على ذمّة الامّ . يعني مضافا على ما
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 166 | قدرت الله وجداني فخر