تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
استوائهما ( 1 ) في إطلاق الجدّ حقيقة ( 2 ) ، والأب كذلك ( 3 ) ، أو مجازا . ( وإن سبق عقد أحدهما ( 4 ) صحّ عقده ) ، لما ذكر من الخبر ( 5 ) وغيره ، ولأنّهما ( 6 ) مشتركان في الولاية ، فإذا سبق أحدهما وقع صحيحا ، فامتنع الآخر . ( ولو زوّجها ( 7 ) الأخوان برجلين ( 8 ) فالعقد للسابق ) منهما ( إن كانا ( 9 ) ) أي الأخوان ( وكيلين ) ، لما ذكر في عقد الأبوين ( 10 ) ، ( وإلّا )
شرح
لعدم تعدّي الحكم دليلين : أ : خروج المورد المذكور عن موضع النصّ . ب : استواء الجدّ وجدّ الأب في الولاية ، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر . ( 1 ) ضمير التثنية في قوله « استوائهما » يرجع إلى الجدّ وجدّ الأب . ( 2 ) يعني أنّه يصدق عليهما الجدّ حقيقة . ( 3 ) أي يصدق عليهما الأب حقيقة أيضا ، يعني أنّ الأب يصدق على الجدّ وجدّ الأب حقيقة ، أو مجازا ، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر بما ذكر . ( 4 ) أي الأب والجدّ . ( 5 ) المراد من « الخبر » هو ما نقله سابقا في الصفحة 160 عن عبيد بن زرارة . ( 6 ) يعني أنّ الأب والجدّ يشتركان في الولاية . فإذا زوّج أحدهما الصغيرة لرجل لا يبقى لتزويج الآخر مجال . ( 7 ) الضمير في قوله « زوّجها » يرجع إلى الأخت . يعني لو زوّج الأخت أخواها . ولا يخفى انّ مرجع الضمير معلوم بالقرينة وهو قوله « الأخوان » . ( 8 ) كما إذا زوّج الأخت أخوها الكبير برجل وأخوها الصغير برجل آخر . ( 9 ) يعني صحّ عقد السابق منهما عند كون كليهما وكيلين عنها في التزويج . ( 10 ) والمراد من « ما ذكر في عقد الأبوين » هو اشتراك الأب والجدّ في الولاية .