تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الامّ ، وبالغ ( 1 ) القائل بلزوم المهر ، فحكم به على الامّ وإن لم تدّع الوكالة ، استنادا إلى ظاهر الرواية ( 2 ) ، وهو ( 3 ) بعيد ، وقريب منه ( 4 ) حملها على دعواها ( 5 ) الوكالة ، فإنّ مجرّد ذلك ( 6 ) لا يصلح لثبوت المهر في ذمّة الوكيل ( 7 ) .
شرح
( 1 ) يعني ارتكب القائل بلزوم المهر على الامّ المبالغة حيث قال بأنّ المهر يجب عليها ولو لم تدّع الوكالة عن ولدها . ( 2 ) أي الرواية أشار إليها سابقا في الصفحة 167 ( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الحكم بوجوب المهر على الامّ عند عدم ادّعائها الوكالة . ( 4 ) أي وقريب من هذا البعد حمل الرواية على دعواها الوكالة عن ولدها . يعني هذا الحكم أيضا يقرب من البعد . ( 5 ) الضمير في قوله « دعواها » يرجع إلى الامّ . ( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو دعوى الامّ الوكالة عن ولدها . يعني مجرّد دعواها الوكالة لا يصلح لأن يحكم بثبوت المهر بها على ذمّة الامّ . ( 7 ) المراد من « الوكيل » هو الامّ .