يكونا وكيلين ( 1 ) ، ( فلتتخيّر ) المرأة ( ما شاءت ) منهما ، كما لو عقد غيرهما ( 2 ) فضولا .
( ويستحبّ ) لها ( إجازة عقد ) الأخ ( الأكبر ) مع تساوي مختاريهما ( 3 ) في الكمال ، أو رجحان مختار الأكبر ، ولو انعكس ( 4 ) فالأولى ترجيح الأكمل ، ( فإن اقترنا ( 5 ) ) في العقد قبولا ( بطلا ) ، لاستحالة الترجيح والجمع ( إن كان كلّ منهما ( 6 ) وكيلا ) . والقول بتقديم عقد الأكبر هنا ( 7 ) ضعيف ، . . . .
شرح
فالأخوان أيضا يشتركان في ولاية عقد الأخت من جهة الوكالة ، فليقدّم عقد السابق منهما .
( 1 ) ففي صورة عدم كونهما وكيلين يكونان فضوليّين ، وتكون الأخت مخيّرة في اختيار عقد أحدهما بلا ترجيح .
( 2 ) يعني كما تكون الأخت مخيّرة لو عقدها غير أخويها فضولا .
( 3 ) يعني إذا تساوى مختارا أخويها في الكمال من جميع الجهات يستحبّ لها اختيار عقد الأخ الأكبر ، لقول المعصوم عليه السّلام : « وقّروا كباركم » .
( 4 ) بأن كان مختار الأخ الأصغر أرجح من مختار الأخ الأكبر . ففي هذه الصورة الأولى اختيار مختار الأخ الأصغر .
( 5 ) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الأخوين . يعني لو لم يسبق أحد الأخوين على الآخر - بأن قارن عقدهما من حيث القبول - حكم ببطلان كليهما ، لأمرين :
أ : لاستحالة الترجيح .
ب : استحالة الجمع بين العقدين .
( 6 ) بأن كان كلّ واحد من الأخوين وكيلا عن الأخت للتزويج .
( 7 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو اقتران عقدي الأخوين قبولا . يعني القول - كما