تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

[ الفصل الثالث في المحرّمات وتوابعها ]

( الفصل الثالث في المحرّمات ( 1 ) ) بالنسب ( 2 ) والرضاع وغيرهما ( 3 ) من الأسباب ( 4 ) ( وتوابعها ( 5 ) ) .

[ يحرم بالنسب الأم والبنت وبنتها وبنت الابن والأخت وبنتها والعمّة والخالة ]

( يحرم ) على الذكر ( بالنسب ) . . . .
شرح
محرّمات النكاح ( 1 ) أي الفصل الثالث من الفصول التي قال عنها في أوّل كتاب النكاح « وفيه فصول » يكون في المحرّمات . وقد تقدّم الفصل الأوّل في مقدّمات النكاح والفصل الثاني في عقد النكاح . ( 2 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « المحرّمات » ، والباء للسببيّة . يعني أنّ المحرّمات من النساء إمّا بسبب النسب الحاصل بين المرء والمرأة ، أو بسبب الرضاع ، وسيأتي تفصيل كليهما إن شاء اللّه تعالى . ( 3 ) أي المحرّمات بسبب غير النسب والرضاع من الأسباب المحرّمة . ( 4 ) الأسباب المحرّمة مثل المصاهرة ، والزناء بذات البعل ، أو المعتدّة ، واللواط الموجب لحرمة أخت وأمّ الموقب على الموقب وغير ذلك . ( 5 ) الضمير في قوله « توابعها » يرجع إلى المحرّمات ، وهو بالجرّ ، عطف على مدخول « في » . يعني أنّ الفصل الثالث في خصوص المحرّمات وتوابعها .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 169 | قدرت الله وجداني فخر